محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………… – بناء …………………. – طابق ….. .
الموضوع : إخلاء لعلة الهدم .
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ،
والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ….. بناؤها من حجر وإسمنت مسلح ، تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، والمبين عنوانها بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .
والمدعى عليه شاغل لتلك الدار بطريق الإيجار ،
ولقاء بدل إيجار سـنوي مقداره (….) ……… ليرة سورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط . ( كما هو ثابت في صورة عقد الإيجار المرفقة ربطا) .
وكانت الجهة المدعية قد حصلت من محافظة دمشق على رخصة بناء أصولية حملت الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ،
تتضمن السماح لها بإشادة بناء جديد بدلا من البناء القديم الموجود فيه العقار المأجور واستغرق البناء الجديد كامل مساحة العقار المأجور (ربطا صورة طبق الأصل عن الرخصة المذكورة) .
وكان من الثابت قانونا أن الفقرة /ز/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد أجازت الحكم بالإخلاء إذا أراد مالك كامل العرصة المأجـورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد يستغرق في مساحته كامل العقار المأجور .
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{ إن رخصة البناء هي المعول عليها ولا تعتبر رخصة الهدم شرطا لازما حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة} .
(قرار محكمة النقض رقم/60/ أساس/346/ تاريخ 9/3/1989 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 صفحة 171) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل