س – بين باختصار إجراءات رفع الدعوى حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعية؟
ج / نص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المادة (٤١) وما بعدها على إجراءات رفع الدعوى، وهي باختصار:
– ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة يوقعها، ويمكن أن يرفع الصحيفة ويوقعها من يمثله كالوكيل، والولي، وناظر الوقف، ومدير الشركة، والممثل النظامي للجهات الحكومية-، وقد تحول رفع الدعوى في هذه الأيام من الشكل الورقي إلى الشكل الالكتروني برفعها عن طريق الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة العدل لذلك.
بعد رفع الدعوى الكترونيا تُراجع في المحكمة المختصة ، فإن وُجد أن في الدعوى نواقص أُعيدت إلى رافعها بطلب استكمال بعض النواقص، وإن وجدت الدعوى كاملة حددت موعداً لنظرها، وأبلغت به المدعي والمدعى عليه، مع تزويد المدعى عليه بصورة من لائحة الدعوى، ثم تحيل ملف القضية إلى الدائرة القضائية المختصة، ولا يُبعث ملف القضية إلى الدائرة إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.
يلزم المدعى عليه أن يودع لدى الدائرة القضائية مذكرة بدفاعه عن الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل إن كانت الدعوى أمام المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية-.
س – ما البيانات التي يلزم أن تتضمنها صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة؟
ج/ نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على البيانات التي يلزم أن تشملها صحيفة الدعوى، فمنها :
أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وعنوانه الوطني، ومكان عمله. وإن كان المتقدم بالدعوى ممثلاً عن المدعي فيلزم أن يدوّن أيضاً اسمه كاملاً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة معلوم له.
ج – تاريخ تقديم الصحيفة.
د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعى، وأسانيده.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى، حيث أضاف المجلس طلبات إضافية، منها:
صورة من هوية المدعي، وصورة من سجله التجاري – إن كان المدعي مؤسسة أو شركة-، وصورة من عقد تأسيس الشركة.
صورة من وكالة وكيل المدعي، وصورة من هويته.
رقم هوية المدعى عليه ، حتى تعرف هويته ولا يلتبس بغيره، وحتى يمكن تبليغه.
صورة من السجل التجاري للمدعى عليه إن كانت مؤسسة أو شركة-.
س – اشترط نظام المرافعات الشرعية تحرير الدعوى، فما المقصود بتحرير الدعوى؟ ممثلاً لذلك بمثال.
ج/ نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى).
– المقصود بتحرير الدعوى توضيحها بما يميزها عن غيرها.
قال الشيخ عبدالله آل خنين: (الأصل أن الدعوى لا تسمع إلا محررة، معلومة المدعى به، مصرحا بالطلب فيها، فيبين الخصم ما يلزم لتحريرها، فإن كان عقاراً بين موقعه وذكر حدوده، وإن كان نقوداً بين عددها وجنسها إذا اقتضى الحال ذلك، وإن كانت الدعوى بنحو رضاع بين شروطه؛ ليتحقق القاضي من الوصف المحرم فيه، وهكذا في كل أمر بحسبه).
مثال للبيانات التي يلزم ذكرها في الدعوى لتكون دعوى محررة:
الدعوى | الأمور التي يلزم المدعي بيانها |
يطلب المدعي إفراغ العقار الذي اشتراه من المدعى عليه | بيانات المدعى عليه الذي اشترى منه، أوصاف العقار (موقعه، وحدوده، وأطواله، ومساحته)، مستند تملکه (هل تملكه بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، ونحوها) تاريخ التملك، ثمن العقار – إن كان التملك بالشراء، هل دفع الثمن أو لم يدفع. |
يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أقرضه إياه | بيانات المدعى عليه الذي أقرضه م ، مبلغ القرض تاريخ القرض، طريقة تسليم مبلغالقرض، هل سدد من القرض شيء أو لا. |
مطالبة المدعي بإنفاذ الهبة أو العطية من المدعى عليه | مقدار الهبة أو العطية، تاريخها، هل تم القبض أو لا، تاريخ القبض إن تم |
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة | مدة الإجارة، بداية عقد الإجارة ونهايته، نوع المؤجر وأوصافه، مقدار الأجرة مفصلة، ببيان الأجرة لكل فترة، والمدة التي يطالب بأجرتها، والمبلغ إجمالاً. |
تطلب المدعية الحكم لها بالحضانة | بيانات المحضون، سبب استحقاق المدعية للحضانة، المحضون في حضانة من عند رفع الدعوى؟ |
تطلب المدعية الحكم لها بالنفقة | مبلغ النفقة . سبب ، استحقاق المدعية للنفقة، المدة التي تطلب دفع النفقة فيها مع بیان تاریخ بدايتها وتاريخ نهايتها. |
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأرش الإصابة | تاريخ الإصابة، وكيفية حدوثها، ونوع الإصابة، وصفتها، وموضعها |
يطلب المدعون إقامة القصاص على المدعى عليه | بيانات المقتول بيانات المدعى عليه صفة المدعين في استحقاق القصاص، صفة المدعى عليه في مطالبتهم بالقصاص منه، وصف واقعة القتل، تاريخ واقعة القتل. |
ملحوظة: كل ما يتعلق ببيان مقدار، فلابد من بيانه بدقة، كمساحة العقار، وقدر الأجرة والدين الذي يطالب به، فلا يصح أن يقال في ذلك تقريباً.، بل يكون على الجزم.
س – هل يلزم المدعى عليه الإجابة عن الدعوى غير المحررة؟
ج/ إذا كانت الدعوى غير محررة فلا يلزم المدعى عليه الإجابة عنها، بل له أن يكتفي بقوله: (إن الدعوى غير محررة، ولا أجيب عنها إلا بعد تحريرها)، وذلك للآتي:
۱ / استناداً إلى المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية السابق ذكرها، والتي نصت على أنه ليس للقاضي السير في الدعوى قبل تحريرها.
2/أن الدعوى غير المحررة ادعاء بمجهول، ولا يصح الادعاء بشيء مجهول.
3/ أن جواب المدعى عليه يلزم أن يكون ملاقيا للدعوى استناداً للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، والدعوى قبل تحريرها لا يمكن الإجابة عنها جواباً دقيقاً، فقد يجيب المدعى عليه جوابا عاما يؤدي إلى تشعب القضية، أو قد تكون الدعوى غامضة لا يمكن الإجابة عليها.
٤ / أن البينة يلزم أن تكون مطابقة لما يدعي به المدعي، ولا يمكن التثبت من ذلك إلا بعد تحرير الدعوى.
٥ / أن يمين المدعى عليه عند انعدام البينة لا تكون إلا بصيغة دقيقة ملاقية للدعوى منهية للنزاع، ولا يمكن ذلك إلا بعد تحرير الدعوى تحريراً دقيقاً.
قال الماوردي: (ولذلك لم يجز أن يحضر الغائبُ إلا بعد تحرير الدعوى بما يصح سماعها والحكم فيها ببينة أو يمين، ولو كانت الدعوى على حاضر في البلد، جاز للقاضي إحضاره قبل تحرير الدعوى.
والفرق بينهما أن في إحضار الغائب مشقة، فلم يلزم إلا بعد تحرير الدعوى، وليس في إحضار من في البلد مشقة، فجاز إحضاره قبل تحرير الدعوى).
-فإذا قال المدعي: بل هي محررة، فللمدعى عليه أن يبين للقاضي وجوه عدم تحريرها، ويكون الفصل
في ذلك للقاضي.
-فإذا قرر القاضي أن الدعوى محررة، فيلزم المدعى عليه الإجابة على الدعوى حينئذ.
س – اشترط نظام المرافعات الشرعية وجود الصفة في المدعي والمدعى عليه ، فما المقصود بالصفة؟ وما الفرق بينها وبين المصلحة؟
ج المراد بشرط الصفة في الدعوى أن تكون الدعوى والدفع والإجابة من صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي وناظر الوقف وممثل الشركة أو الجهة الحكومية.
وعليه فتتحقق الصفة في الدعوى إذا كان المدعي صاحب الحق في الدعوى، وكان المدعى عليه هو الشخص الذي يُراد انتزاع الحق منه.
وقد يُكتفى في الدعوى – في بعض الأحوال – بوجود مصلحة للخصوم، ولو لم توجد لهم صفة فيها، وذلك إذا كان الحكم فيها يجلب مصلحة لأحد منهم أو يدفع عنه مضرة .
من صور الاكتفاء بوجود المصلحة في المدعي:
أ- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، التي تُرفع أمام المحاكم الإدارية.
مثاله: صدر قرار أمين المنطقة بتحويل حديقة في الحي إلى مواقف سيارات، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار أمين المنطقة؛ لوجود مصلحة له؛ لكونه يسكن أمام الحديقة، وفيها يلعب أبناؤه كل يوم، ويمارس هو رياضة المشي، فتقبل الدعوى؛ لوجود مصلحة للمدعي فيها، مع أنه لا صفة له في الدعوى؛ لكونه ليس مالكاً لأرض الحديقة، بل الأرض ملك للأمانة (البلدية).
ب – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.
مثاله: اشترى خالد من زيد أرضاً، ثم أقام . سعد دعوى على من بيده الأرض (خالد)، وفيها يدعي سعد أن الأرض ملكه، ويطلب إفراغ الأرض باسمه، فتقدم زيد (البائع) بطلب التدخل في الدعوى؛ لوجود مصلحة له، لأن المحكمة إذا حكمت بأن الأرض لسعد (المدعي) فإن خالداً سيرجع بثمن البيع على زيد.
– مما سبق : يتبين أن شرط المصلحة أعم من شرط الصفة:
فكل من له صفة له مصلحة؛ لأن صاحب الحق لابد أن تكون له مصلحة فيه.
وليس كل من له مصلحة له صفة؛ لأنه قد توجد مصلحة لشخص في أمر لا يملكه.
مثال توفر الصفة والمصلحة إذا رفع المدعي دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقار مملوك للمدعي:
– فالصفة منعقدة للمدعي؛ لكونه يدعي ملكية العقار ، وله أيضا مصلحة ظاهرة في طلبه.
– والصفة منعقدة للمدعى عليه؛ لكونه واضع اليد على العقار، وله أيضاً مصلحة في الدفاع؛ لكونه يدفع ضرراً عن العقار الذي وضع يده عليه.
مثال توفر المصلحة دون الصفة إذا رفع أهل الحي دعوى ضد وزارة التعليم يطلبون فيه إلغاء قرار وزارة التعليم بتحويل المدرسة الابتدائية في الحي إلى مقر لإدارة التعليم:
– فالصفة غير منعقدة للمدعي؛ لكونهم لا يملكون القرار أو العقار ولا يدعون ملكيته، لكن لهم مصلحة في الدعوى بجلب نفع لهم في بقاء المدرسة في حيهم؛ لالتحاق أبنائهم بها.
أما المدعى عليها فالصفة منعقدة لها؛ لكونها تملك القرار والعقار، ولها أيضا مصلحة في الدفاع؛ لكونها تدفع ضرراً عن قرارها الذي أصدرته.
جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه).
وجاء في اللائحة التنفيذية ما نصه :
(3/1 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضاً.
3/2 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.
٣/٣ يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها).
س – ما المقصود بدعوى الحسبة ؟ ممثلاً لها بأمثلة.
ج / دعوى الحسبة:
تعريفها : هي الدعوى المتعلقة بما فيه مصلحة عامة للبلد والناس ولا تختص المصلحة فيه بالمدعي وحده أو بجماعة صغيرة.
،فإن كانت الدعوى متعلقة بأمر فيه مصلحة لجماعة محدودة فيجوز لهم رفع الدعوى استناداً إلى وجود المصلحة، لاسيما إذا كانت الدعوى ضد جهة إدارية؛ لأن غرض الجهات الإدارية نفع الناس وتحقيق مصالحهم، فيتوسع القضاء الإداري في نظر الدعاوى المتعلقة بها بما لا يوجد في غيرها.
ومن أمثلة دعاوى الحسبة:
المطالبة بإزالة منكر أحدثه شخص.
س – متى تسمع دعوى الحسبة؟
ج/ نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به).
فيتبين من المادة أنه يشترط لسماع دعوى الحسبة ثلاثة شروط:
1) أن يوافق عليها الملك.
٢) أن يرفعها المدعي العام.
3) أن لا يكون قد مضى على نشوء الحق المدعى به ستون يوماً، ويقصد به: تاريخ صدور المنكر الذي يُراد الاحتساب عليه.
س – ما المقصود بعدم قبول الدعوى؟ وعدد باختصار بعضاً من أسبابه .
ج / يقصد بعدم قبول الدعوى عدم صلاحية الدعوى للخوض في موضوعها؛ لوجود خلل فيها.
ومن أسبابه:
– أن تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة ولا مصلحة.
– أن تكون الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة.
– مضي المدد النظامية للتظلم.
– رفع الدعوى قبل أوانها.
ومن الاصطلاحات المقاربة لعدم قبول الدعوى: الحكم بصرف النظر عن الدعوى؛ إلا أنه أعم من الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لأن صرف النظر عن الدعوى يشمل كل الأسباب التي تقتضي عدم الخوض في موضوع الدعوى، فيشمل ذلك عدم الاختصاص، وعدم القبول، وعدم جواز نظر الدعوى.
س – إذا كانت الدعوى غير مقبولة قضاء ، فما منطوق الحكم الذي يحكم به القاضي؟
ج / يختلف منطوق الحكم في ذلك بين القضاء العام والقضاء الإداري والتجاري:
ففي القضاء العام: يُحكم بـ (صرف النظر عن الدعوى).
و في القضاء الإداري والتجاري: يُحكم بـ (عدم قبول الدعوى).
وهو اصطلاح دارج، ولا مشاحة في الاصطلاح، لاسيما أن القاضي يبين في تسبيبه للحكم سبب صرف النظر أو عدم القبول، إلا أن التصريح بعبارة (عدم قبول الدعوى) قد يكون أولى؛ لأن (صرف النظر عن الدعوى) مصطلح عام يدخل فيه عدم الاختصاص وعدم القبول وعدم جواز نظر الدعوى، والدقة في الأمور القضائية والقانونية أولى من الإجمال.
س – من أسباب عدم قبول الدعوى : مضي المدد النظامية للتظلم ، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.
ج/ هناك من الدعاوى ما تنص الأنظمة على اشتراط التظلم بشأنه في مدة معينة، فإذا رفع المدعي الدعوى بعد مضي تلك المدة؛ فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى.
ويكون احتساب المدة من تاريخ علم المدعي بنشوء الحق في رفع الدعوى.
– استثناء: ويستثنى من ذلك :
إذا كان تأخر المدعي بـ بسبب عذر طرأ عليه – كأن يكون سجينا عند انتهاء مدة الاعتراض.
أو يكون مريضا مرضاً منعه من الحضور للمحكمة أو التوكيل.
أو يكون فاقداً للأهلية أثناء مدة الاعتراض، كالمجنون ونحوه.
أو يكون مسافراً ولم يتمكن من القدوم للبلد ولا التوكيل.
ويكون قبول العذر من عدمه راجعا إلى تقدير الدائرة القضائية ناظرة الدعوى.
أمثلة للمدد النظامية التي يُشترط الالتزام بها في رفع الدعوى:
الدعوى | المدة النظامية | نشوء الحق |
طلب إلغاء قرار إداري | ٦٠ يوماً | من تاريخ إبلاغ المدعي بالقرار، أو نشره في الجريدة الرسمية عند تعذر تبليغه. |
طلب التعويض عن أعمال جهة إدارية | ١٠ سنوات | من تاريخ علم المدعي بأعمال الجهة الإدارية |
منازعة في عقد مع جهة إدارية | ١٠ سنوات | من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه |
منازعة بين موظف وجهة إدارية يعمل بها | ١٠ سنوات | من تاريخ انتهاء عا علاقته الوظيفية بالجهة الإدارية
كالفصل أو الاستقالة أو التقاعد. |
منازعة بين عامل والتاجر الذي يعمل عنده | سنة | من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بصاحب العمل |
س – من أسباب عدم قبول الدعوى : رفع الدعوى قبل أوانها، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.
ج / للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها أسباب، منها:
١) أن يرفع المدعي دعواه قبل استيفاء الإجراءات النظامية التي نصت الأنظمة على وجوب القيام بها قبل رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.
٢) أن يرفع المدعي دعواه بالمطالبة بحق أو دين قبل حلوله، كأن يكون دينا مؤجلاً لم يحل، أو أن يطالب بحق أو دين نصت الأنظمة على ضرورة الانتظار مدة معينة قبل المطالبة به.
فإذا رفع المدعي دعواه قبل ذلك؛ فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها.
من أمثلتها :
– رفع المدعي دعوى للمطالبة بدين مؤجل لم يحل بـعد.
– رفع المدعي دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليمه عقاراً استأجره منه، فيتبين للمحكمة أن مدة الإجارة لم تبدأ بعده.
– رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية قبل إنهاء إجراءات المصالحة والوساطة .
– رفع المدعي دعوى أمام المحاكم التجارية قبل أن يُشعر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به، حيث يلزم أن يُشعره بذلك قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل.
– رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بحقوق وظيفية له عند جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية.
– رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري أصدرته جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية، حيث اشترط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته الثامنة في دعاوى الحقوق الوظيفية ودعاوى إلغاء القرار الإداري: أن يتظلم المدعي إلى الجهة الإدارية قبل رفعها إلى المحكمة.
س – ما المقصود بالدعوى الصورية ؟ ممثلاً لها بمثال.
ج/ الدعوى الصورية: هي ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع قضاءً.
وقد أورد ابن القيم رحم الله قصة للقاضي أبي خازم الله (ت۲۹۲)، رواها تلميذه مكرم بن أحمد، فقال: (كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حَدَثُ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينًا.
فقال القاضي للغلام: ما تقول؟
قال الغلام: نعم.
فقال القاضي للرجل: ما تشاء؟
قال الرجل: حبسه.
قال القاضي: لا.
فقال الرجل: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي.
فتفرس أبو خازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر.
فقال له أحد طلابه الحاضرين: لم أخرت حبسه؟
فقال: ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دربة لا تكاد تخطئ، وقد وقع لي أن سماحة هذا الغلام بالإقرار عين كذبه، ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة، أما رأيت قلة تغاضبهما في المناكرة وقلة اختلافهما، وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يُقر مثل هذا طوعًا عجلا، منشرح الصدر على هذا المال.
قال الراوي: فبينما نحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له، فلما دخل قال: أصلح الله القاضي، إني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان [المغنيات] عند فلان فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار دينا حالا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له فيحبسه، وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي . عنه، فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره.
فتبسم القاضي، وقال لي: كيف رأيت؟
فقلت: هذا من فضل الله على القاضي.
فقال القاضي: عليَّ بالغلام والشيخ فأرهب أبو خازم الشيخ، ووعظ الغلام. فأقرا، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا).
س – ما المقصود بالدعوى الكيدية؟ وكيف يكون إثباتها؟ مبيناً بعض الأحوال التي يمكن فيها إثبات كيدية الدعوى.
ج/ الدعوى الكيدية: هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق، فيطالب فيها بأمر لا حق له فيه، وقصده بها مضارة المدعى عليه بإقامة الدعاوى وإحضاره إلى المحاكم”
يصعب إثبات كون الدعوى كيدية؛ لأن قصد الكيد من أمور القلوب ولا يمكن الكشف عما في مكنونات القلوب، ولذلك فلا يمكن إثبات كيدية الدعوى إلا في أحوال قليلة، منها:
– أن يرفع المدعي دعوى سبق الفصل فيها قضاء.
– أن يُقرّ المدعي بأن قصده الكيد بالمدعى عليه والإضرار به.
– أن تتضافر الأدلة والقرائن على قصد الكيدية، وإثبات هذا راجع إلى نظر القاضي.
س – ما الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تبينت أن الدعوى صورية أو كيدية؟
ج/ جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية :
( إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير).
وجاء في اللائحة التنفيذية للمادة نفسها:
(3/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.
3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض).
- فائدة: نصت القرارات والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا على أن عجز المدعي عن إثبات دعواه لا يلزم منه كذب المدعي أو كيدية الدعوى، وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجباً للتعزير، ما لم تثبت الكيدية فيها).