نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية – القانون 7 لعام 2005

نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية - القانون 7 لعام 2005

نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

القانون 7 لعام 2005

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور ، 
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-1426 هجري الموافق 30-3-2005 ميلادي

يصدر ما يلي:

المادة 1

يقصد بالتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها أينما وردت في هذا القانون:
• الوزارة: وزارة الصحة
• الوزير: وزير الصحة
• الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل: هي الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل المصنعة والمنتجة للمستحضرات الصيدلانية المعدة للاستعمال البشرى ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
• المكتب العلمي: المكتب العلمي للإعلام والدعاية الطبية المسجل أصولاً في وزارة الصحة سواء كان لشركة أو عدة شركات أو لمعمل أو عدة معامل محلية أو عربية أو أجنبية أو مشتركة لشركات ومعامل محلية أو عربية أو أجنبية.
• المدير العلمي: هو الصيدلي الحاصل على ترخيص دائم بمزاولة المهنة أصولاً والذي يدير المكتب العلمي فنياً.
• مندوب الدعاية: هو الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان المسجل في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة والنقابة المعنية.

مادة 2

يرخص بقرار من الوزير بافتتاح مكاتب علمية لشركة أو معمل في مجموعة شركات أو معامل تنتج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ويشمل نشاطها:
‌أ- توزيع النماذج الطبية المجانية المصنعة محليا أو المستوردة على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات البحوث العلمية المعتمدة.
‌ب- توزيع جميع مواد الدعاية من نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية طبية وأشرطة سينمائية علمية وكل ما يتعلق بالدعاية الطبية ووسائلها.

مادة 3

تصدر الشروط الفنية اللازمة لافتتاح المكاتب العلمية بقرار من الوزير بعد اخذ رأي وزير الإدارة المحلية والبيئة.

مادة 4

تتحمل معامل الأدوية أو الشركات منفردة أو مجتمعة دفع كافة الأجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب العلمي وفق الأنظمة النافذة.

مادة 5

لا تخضع المكاتب العلمية إلى التسجيل في السجل التجاري أو سجل فروع الشركات المحلية أو الأجنبية باعتبارها مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو الكيماوية أو مزاولة أي عمل آخر لا يتعلق بأعمال الدعاية الطبية أو القيام بأي عمل أو نشاط تجارى آخر.

مادة 6

يجب على المدير العلمي وجميع العاملين في الدعاية الطبية بالمكتب العلمي التفرغ لأعمال المكتب وفق أحكام هذا القانون وعدم مزاولة أي عمل آخر.

مادة 7

يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسم المقرر لإذن فتح المكتب العلمي وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية.

مادة 8

يغلق محل عمل كل من زاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي وتصادر موجوداته بقرار من الوزير وينفذ عن طريق النيابة العامة ويحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10000 إلى 50000 ليرة سورية.

مادة 9

يصدر الوزير قراراً بإغلاق المكتب العلمي إغلاقا مؤقتا استنادا إلى التقارير المرفوعة إليه والتي تبين عدم توفر الشروط المطلوبة ولا يعاد فتحه إلا بقرار من الوزير بعد التأكد من توفر تلك الشروط.

مادة 10

يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 1000 إلى 2000 ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في هذا القانون دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة.

مادة 11

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 20000 ليرة سورية، أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 12

تتولى وزارة الصحة من خلال أجهزتها الإشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 13

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

على جميع المكاتب العلمية القائمة حاليا توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

مادة 15

يلغى المرسوم التشريعي رقم 161 تاريخ 5-7-1965 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

مادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-2-1426 هجري الموافق 6-4-2005 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz

Scroll to Top