نموذج اعتراض على حكم إثبات إعسار

محامي

اعتراض على حكم إثبات إعسار

فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدم من ……   (دائن – مدعى عليه )

ضد….. (مدين – مدعي )

الموضوع:

بموجب هذه اللائحة يعترض المدعى عليه (الدائن) على الحكم الصادر بموجب الصك رقم.. و تاريخ …………….. الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/. …….. رئيس المحكمة العامة ب….القائم بعمل دوائر الحجز والتنفيذ والذي قضى فيه فضيلته بإثبات إعسار المدعي (المدين) وفقا لمـا هـو مسطر بالصـك وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.

أسباب الاعتراض:

أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

1- عدم تقرير حبس المدين لاستظهار حالته : أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ مـن نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أنه يجب حبس المدين طالب الإعسار استظهاراً لحالته والتي نصت على أن ” إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلي قاض التنفيذ بموجب حكم يصدره – استظهار حالته بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات… وعلى ذلك أن المادة سالفة البيان أوجبت حبس المدين لاستظهار حالته كإجراء من ضمن إجراءات الإعسار الواجبة بنص النظام.

٢- اللبس بين حبس التنفيذ وحبس استظهار الحالة المنصوص عليهما نظاماً الثابت من الحكم المستأنف أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد من ضمن أسباب قضائه أن المدين ظل في الحبس مدة تسعة شهور قبل إقامة طلب إثبات الإعسار كدلالة لإظهار حالة المدين وفى ذلك نقرر أنه لا يجوز الاعتماد على حبس المدين حبساً تنفيذياً لاستظهار الحالة لكون أمر الحبس الذي بقي بموجبه المدين كان وفقاً لنص المادة ٤٦ فقرة(د) وهـو بسبب امتناع المدين عن التنفيذ (حبس تنفيذ) ولم يدفع المدين في حينه بالإعسار وكان ذلك قبل عامين مـن الحكم الصادر ،أما حبس استظهار الحالة فقد نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من نظام التنفيذ ولا يكون إلا بعد تقديم طلب الإعسار وجائز استئنافه بعكس الأول وفقاً لأحكام النظام نضيف أن اللائحة التنفيذية للمادة ٤٦ بالفقرة ٨ (٨/٤٦) نصت على أن الحبس المذكور بهذه المادة هو حبساً تنفيذياً وفقاً لنص المادة وهذا يثبت أن الحبس بعد صدور قرار ٤٦ وقبل تقديم طلب الإعسار يسمى حبساً تنفيذياً وهـو حبـس لإجبار المدين على سداد الدين وهو غير محدد المدة ليس لـه حـد أعلى حيث نصت المادة ٨٣ على أن يصدر قاضي التنفيذ – بناء على أحكام هذا النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

وعلى ذلك أن ما قضاه المدين في التوقيف لا يعد من قبيل حبس استظهار الحالة لعدم طلـب المـديـن الإعسار في حينه وكان بسبب الامتناع عن التنفيذ ووفقاً لحكم المادة ٨٣ من النظام وليس بحكم المادة ٧٨ وعليه كان يجب على فضيلته إصدار أمر بحبس المدعي لاستظهار حالته كإجراء نظامي لإصدار صك الإعسار وعدم الاعتداد بحبس المدين السابق في ذلك.

3- عدم التحقيق من قبل فضيلة ناظر الدعوى مع المدين حول سبب إعساره لمعرفة مدى تعديه أو تفريطه لوجوب ذلك نظاماً بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ التي تضمنت ما نصه ” إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين بسبب تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي الواقعة واستكمل إجراءات التنفيذ وأمر بإيقاف المتهم… ويفهم من هذه المادة إذا كان الدين بسبب تعدى وتفريط لا يقبل طلب إثبات إعسار المدين ويفهم أيضاً أنه يجب التحقيق في سبب الدين مع المدين حول سبب إعساره الذي يدعيه وسبب المديونية لاستظهار عدم وجود أي تعدي أو تفريط من جانبه قبل القضاء بإعساره والثابت من الصك المستأنف أن فضيلة ناظر الطلب لم يجرِ المقرر نظاماً في ذلك ، لذا أن الحكم معيب بمخالفة أحكام النظام.

٤- الثابت من قرارات التنفيذ للغرماء أن المدعي مفرط ومتعمد طلب المال من الناس رغم علمه بتراكم الديون ولا يكترث لأمر هذه المديونيات والبينة على ذلك أن قرارات التنفيذ بعضها صدر بعد حبس المدين حبساً تنفيذياً وخروجه من التوقيف وجميعها متفرقة متسلسلة بتواريخ لاحقة لأول أمر تنفيذ صـادر عـلى المدين مما يدلل أن المدين لا يكترث ويتعمد المديونية حتى بعد صدور قرارات تنفيذ ضده.

ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في إثبات الإعسار :

1- أن فضيلة ناظر الدعوى سمع بينة المدعي بالإعسار قبل الحبس لاستظهار الحالة وفى ذلك مخالفة لما أقره أهل العلم والنظام أن سماع البينة لا يكون إلا بعد الحبس للاستظهار لأنها بينة على النفـي فـلا تقبـل حتـى تتأيد بمؤيد وهـو الحبس (يراجع حول ذلك شرح الهدايا ،۲۷/۸ رد المحتار (٣٨٨/٥ ) كما أيـد ذلـك مـن النظـام المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السالف بيانها بعالية.

٢- مخالفة أحكام الشرع بعدم حبس المدين استظهاراً لحالته : أن حكم فضيلته خالـف مـا أقـره أهـل العلـم بوجوب حبس المدين الذي يدعي الإعسار إذا كان أصل الدين مالاً، بأن كان بدل ،مال، كالقرض وثمن المبيع؛ لأنه إذا ثبت المال في يده ثبت غناه، وزوال غناه محتمل، فالأصل بقاء المال والغالب إذا خرج من ملكـه مـال فقد دخل في ملكه مال يقابله. قال ابن قدامة: «… وإن لم يجد له مالاً ظاهراً فادَّعى الإعسار، فصدقه غريمه، لم يحبس؛ وإن كذَّبه غريمه فلا يخلو إما أن يكون عرف له مال؛ أو لم يعرف؛ فإنْ عُرف له مال؛ لكون الدين ثبت عن معاوضة، كالقرض والبيع أو عُرف له أصل مال سوى هذا، فالقول قول غريمـه مـع يمينه، فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتّى تشهد البينة بإعساره»

٣- أن فضيلته لم يقم بتحليف المدين على إعساره كما قرر أهل العلم بمشروعية ذلك بعد إقامة البينة على الإعسار (يراجع تبصرة الحكام ص ٢٣٥ روضة الطالبين ۳۷٤/٣ والانصاف ۲۳۹/۱۳ )

بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

توجیه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم للأسباب الواردة بعالية أو للأسباب التي يراها فضيلتكم.

مقدمه

Scroll to Top