نموذج اعتراض على رفض دعوى أتعاب محاماة في السعودية

محامي

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……وبعد ،،

استئناف مقدم من: ………… ( مدعي)

ضد: …………(مدعى عليه )

الموضوع:

بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باعتراض على الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم………. الصـادر مـن الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة…………. ، والذي قضى فيه فضيلته برد دعوى المدعي وفقًا لمـا هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم اعتراض على

الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

أولاً: اللبس في التسبيب والعوار :

أن ما انتهى ناظر الدعوى في حكمه برده الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليه ليس له مكتب مرخص للترافع وأن المدعى عليه لم يظهر منه لدد أو مخاصمة وحضر الجلسات وأن الدعوى محاسبة وكيل ولا يوجد ما يثبت استحقاق التعويض وفي ذلك نوضح أن فضيلته شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

1- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود ترخيص محاماة من ضمن أسباب رد الدعوى نوضح أنـه غـير مقبول شرعاً ونظاماً للآتي:

أ- حق الترافع غير موقوف على الترخيص نظامًا أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى من ضمن تسبيب حكمـه أن الحاضر عن المدعي ليس له ترخيص نوضح أن ذلك مخالف لما نص عليه صريح نظام المحاماة والمعروف عرفا بالمملكة من ممارسة البعض الترافع بنظام الوكالة عن الغير بل أن ذلك كان هو الأساس قبل صدور نظام المحاماة حيث نصت المادة ١٨ من نظام المحاماة على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث..» ومفهوم هذه المادة أنه استثناء من النظام ويجوز قبول وكالة الوكيل لعدد ثلاث قضايا وهذا يفهم أن حق الترافع ليس مقصورًا على المحامين.

ب- أن العبرة شرعًا في استحقاق الأجر في الترافع هل الوكيل يعمل بأجر أم لا وفضيلة ناظر الدعوى لم يبحث هذه النقطة الجوهرية في استحقاق الأجرة جاء في درر الحكام إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثـل ولـو لم تشترط له أجرة انتهى.» وجاء أيضًا جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أَجْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالأجْرَةِ وَالا فلا.» وعليـه أن المقرر شرعًا أن العبرة ليست بالتراخيص وإنما بعمل الوكيل من عدمه.

ج- أن ما قرره ناظر الدعوى أن من شروط رفع الدعوى يكون أحد أطرافه محام شاب فضيلته اللبس في الاستدلال لأن مسمى الدعوى أتعاب محاماة بسستم الوزارة لا يعني لزومها للمحام لأن معناه للمحامي أو مـن يقوم مقامه أو بعمل من مثله مثل الوكيل لأن الدعوى مرتبطة بالترافع وليس بالرخصة.

٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود مماطلة أو لدد وحضور المدعى عليه نوضح أن ذلك غير معني شرعًا باستحقاق الأتعاب التي بذلها المدعي للآتي:

أ- أن اللدد ليس في الحضور أو عدم الحضور للمحكمة شرعًا لأن اللدد والمماطلة هو في رفض دفـع الحـق بـدون مسوغ شرعي وحجزه وثبوت إستلامه من المستأجرين حيث أن من مثل المدعى عليه يعلم المستلم والمتبقي في ذمته وحقه فيه بدون مطالبة وواجب عليه شرعًا أن يدفع ما يستلمه شرعًا بدون تقاضي ورفضه وإمتناعه عن الدفع هو اللدد والمماطلة لأن أداء الأمانة لأهلها شرعًا لا يكون بالتقاضي والأصل أن أداء الحقوق لا يحتاج إلى التقاضي واللجوء إلى التقاضي دليل على مماطلة المدعى عليه، فضلاً أن المدعى عليه . مع تبليغه بالدعوى وعلمه بها وبنصها لم يدفع المبلغ ونازع في استحقاقه وماطل لحين انتهائها بحكم نهائي وبات مما يدل على مضيه في غيه لأكل أموال المدعى بـدون وجه حق.

ب- أن حجز المبالغ شرعًا يُعد تعدي وظلم شرعًا وكل تعدية يجب فيه جبر الضرر والتعويض شرعًا لأن الضرر سبب من أسباب الضمان وذلك من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع أيضًا من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ومن السنة المطهرة في جبر الضرر ما رواه أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: أهدت بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى النبي طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : طعام بطعام وإناء بإناء وحيث أن المدعى تكبد الكثير من النفقات بسبب جناية وتعدى المدعى عليه فيلزم شرعًا تعويض المدعى عن ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر للمطالبة بحقه.

ج- أن أتعاب المحاماة مقررة بموجب أحكام نظام المرافعات الشرعية والذي تضمن بين ثناياه بنص المادة (۸۳) فقرة (ب) التي تنص على أن : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي ……. «طلـب الحكـم لـه بتعويض عن ضرر لحقـه مـن الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها وبمفهوم نص المادة سالفه البيان أقر النظام التعويض عن إجراءات التقاضي وما لحق أحد المتداعيين من خسارة نتيجة دعواه سواء كان مدعى أو مدعى عليه والمدعي شابه الضرر من توكيل الغير للمطالبة بحقه الذي يجب على المدعى عليه أداؤه بدون طلب وعليه يستحق شرعًا أتعاب الوكيل الحاضر. د- أخيرا نوضح أن ما ساقه ناظر الدعوى من مبادئ وقرارات عن المحكمة العليا إسقاط لا ينطبق على وقائع الدعوى نظرًا لعدم ثبوت كيدية الدعوى وثبوت استحقاق المدعي لما يطلب.

بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وفقكم الله وسدد خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

مقدمه

 

Scroll to Top