اعتراض على رفض دعوي إعسار
لوجود شبهة غسل أموال
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛
حفظهم الله
اعتراض على رد طلب إعسار
مقدم من …………… (مدين-مدعي بالإعسار)
ضد………………….(دائنين – مدعى عليهم)
الموضوع
بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على التهميش الصادر على الصك رقم… وتاريخ ………………. الصادر بتاريخ … ……..مـن صاحب الفضيلة الشيخ/……………. رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة …………. والذي قضى فيه فضيلته برد طلب الإعسار وإكمال إجراءات التنفيذ وإحالة ملف كامل الدعوى إلى التحقيق في جرائم غسل الأموال وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبولاً لدى المدعـي مـما حـاد به لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.
أسباب الاعتراض
1- عدم وجود بينة موصلة لرد طلب دعوى الإعسار أن فضيلة ناظر الدعوى أخطأ في تطبيق النظام عندما أسس قضاءه المسبوق الإشارة إليه في رد طلب الإعسار على أن المبلغ كبير (ديون المديـن كبيرة) في عرف أهـل المنطقة وإجابة المدعي غير واضحة واعتبار ذلك من قبل اللبس والغموض ، والاستنتاج أن في ذلك شبهة جنائية على إثرها تم رد طلب الإعسار تأسيساً على المادة ٨٠ وفي ذلك نقرر الآتي:
أ- اللبس في تطبيق نص المادة ٨٠ على المدعي أن فضيلة ناظر الدعوى أسس حكمه المسبوق الإشارة إليـه على احتمال وجود شبهة جنائية في طلب المدعي وتأسيساً على ذلك أمر بإحالة الملف إلى التحقيق في شبهة غسل الأموال وفي ذلك نقرر أن أسباب رد طلب الإعسار في النظام ورادة في النظام على سبيل الحصر بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ (لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي أن تكون دعوى الإعسار احتيالية (أي أن المدين موسر ويحتال بالإعسار لعدم سداد الدين ) والسبب الثاني هو أن يكون هناك تعدي أو تفريط من المدعي حيث نصت المادة سالفة البيان على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه…“ وبتطبيق ذلك على القرار المطعون عليه نجد عدم توافر إي حالة من الحالات المنصوص عليها نظاماً في رد طلب الإعسار لعدم وجود بينة على أن المدعي موسر ويحتال في طلبه أو تعديه وتفريطه ولو افترضنا جدلاً وجود شبهة غسل أموال فإن ذلك معناه عدم استحقاق الديون من الأساس وكان يجب على فضيلته إثبات الإعسار وإحالة الملف بعد ذلك لجهات التحقيق.
ب-عدم مراعاة ما ورد بنص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ : أن فضيلته لم يأخذ الإيجاب الشرعي على ادعـاء المدعي بالإعسار بأن سبب كثرة المديونيات سداد دین بدین (دین لسداد دين بفوائد) وفقاً لما هو مقرر نظاماً بموجب نص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما نصه إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة … وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره ” المادة خاصة بالدين الناتج عن فعل جنائي لكـن يقاس عليهـا في طلب (البينة ومفهوم هذه المادة أن القاضي يجب عليه أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعي بطلـب البينة أنه معسر أو يمين الاستظهار في حالة عدم وجود بينة لديه وهو ما لم يقم به ناظر الدعوى.
ج- أن المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أوجبت على ناظر الدعوى إثبات الوقائع المؤيدة لاحتيال أو تفريط طالب الإعسار والإثبات المشار إليه بهذه المادة هو البينة الموصلة شرعاً وفقاً للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية والمادة ٧٩ من نظام التنفيذ حيث نصت المادة ۸۰ من نظام التنفيذ على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلة ناظر الطلب لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ببينة موصلة شرعاً أو قرائن نظامية تؤيد ما ذهب إليه في قراره ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليـه يكون أخطأ في تطبيق النظام.
د – أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد على العرف في رد طلب الإعسار من المدعى وفى ذلك نقرر أن فضيلته قـد حاد عن جادة الصواب في الاستناد على ذلك لعدة أسباب أهمها : أن براءة الذمة هو الأصل في الشرع ومقدم على العرف وعليه أن شبهة كون دعوى الإعسار غير حقيقة وأن هناك دعوى جنائية متولدة منها (غسل أموال لا تجيز رد طلب إثبات الإعسار لعدم وجود دليل (بينة شرعية لأن ذلك يعتبر مـن قبـيـل سـوء الظن ولا يجوز شرعاً القضاء بسوء الظن.
ھ۔ نضيف على ما سبق ( في عدم جواز الأخذ بالعرف ) أن مبلغ الدين سبق للمدعي بالإعسار الطعن عليـه لإثبات أن غالبيته فوائد ربوية من أصحاب الدين ( مكاتب تقسيط )ولو أن العرف يؤخذ به في هذه المسألة لكان ذلك دليلاً على براءة ذمة المدعي ، فإذا كان المبلغ المطالب به كبير في عرف أهل المنطقة-كما ذهـب فضيلته في تسبيب قراره ـ فالمبلغ كبير في الاستدانة لأن العرف يأبى أيضاً أن يقرض الدائنين المدعـي مثـل هـذه المبالغ الكبيرة (بالعرف الذي استند عليه فضيلته وهو الأرجح ومنطق العقل والأقرب للصواب عما ذهب إليه فضيلته.
و أن إحالة ملف المعاملة للتحقيق في شبهة غسل الأموال ( شبهة جنائية) ليس لها مستساغ نظاماً لعدم وجود أي قرينة على ذلك واستنتاج فضيلته محل نظر لعدم معقولية الاتهام في غسل الأموال لشخص مديون وموقوف لمدة خمس سنوات على الدين نضيف تراكم الدين أمراً معروفاً في المنطقة جرى عليه أصحاب مكاتب التقسيط من أخذ دين بدين ويضيفون مبالغ ربوية كبيرة بعقود موثقة تتخذ كبينة لهم حتـى قـد يصل الأمر أن الريال يؤخذ بعشرة، كما أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ التحقيق اللازم للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال سواء مع المدعي أو الدائنين.
ز- أن فضيلة ناظر الدعوي استنتج لنفسه قرائن تدين المدعي دون بحث قرائن صحة ادعاء المدين أن المبالغ أغلبهـا ربـويـة حيـث ثبـت أن مبلـغ أربعـة ملايين ريـال مـن أصـل الديـن غـير صحيح بموجـب القـرار الـصـادر مـن الشيخ …. ( قاض التنفيذ السابق ( في مواجهة الدائن ……. ( مرفق صورة القرار حيث أحيلت المعاملة بعد التحقيق فيها من قبل ناظر طلب التنفيذ إلى المكتب القضائي الخامس في المحكمة العامة لدى الشيخ /…. ومازالت منظورة.
۲- تناقض قرار فضيلته القائم على المادة ٨٠ مع حكم استظهار الحالة الصادر من خلـف فضيلته تأسيساً عـلـى المادة ٧٨ من النظام أن الحكم المعترض عليه بإحالة الملف لهيئة التحقيق ورفض الإعسار مناقضاً ومخالفاً لقرار خلف فضيلته الشيخ /…. ……. الذي قرر فيه حبس المدعي استظهاراً لحالته مدة خمس سنوات ووجـه التناقض أن حبس المدين استظهار لحالته يفيد البحث والتحري عن أموال المدين ولا توجد شبهة احتيال أو تفريط المنصوص عليها بالمادة ۸۰ وأصبح الأمر يتوقف على استظهار حالة المدين فقط وعليه لا يجوز تطبيق نص المادة ٨٠ بعد حبس استظهار الحالة إلا إذا ظهرت بينة موصلة على إخفاء أمواله (الاحتيال) وهـو مـا لم يحدث ولو أن خلف ناظر الدعوى رأى انطباق نص المادة ۸۰ على المدعي أو أن الأمر فيه جريمة جنائية (كما رأى ناظر الدعوى الحالي ما كان قضى على المدين بحبس استظهار الحالة وتمت إحالته لهيئة التحقيق ورد الإعسار فوراً ولا يعقل بعد حبس المدين مدة خمس سنوات للاستظهار وعدم ظهور أي أموال أن يحكـم بـرد الإعسار واستمرار حبسه نظاماً تأسيسا على وجود شبهة في جريمة جنائية، وعليه أن ملخص القول أن . استظهار الحالة يثبت عدم وجود شبهة جنائية وانحصار الأمر في البحث والتحري عن أموال المدين فقط ولو أن الأمر كان فيه شبهة جنائية بغسل الأموال ما كان تم تقرير حبس الاستظهار وكان قد قضى بـرد الطلب فوراً دون انتظار حبس المدين خمس سنوات.
3- أن قرار فضيلته باستمرار حبس المدعي مخالفاً للمنصوص عليه بالمادة ۷۸ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أن من شروط استمرار حبس المدين هي ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله”… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقاً لذلك أن قرار فضيلته باستمرار حبس المعترض دون أن يبين ما القرائن التي استند عليها مخالفاً للنظام لأن ظاهـر حـال المديـن بعـد الإفصاح على أمواله والتحري عنها وحبس الاستظهار أنه معسر حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولات حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وعليه أن حبس المدعي بدون دليل أو قرينة على إخفاء أموال غير مقبول ولا يوجد له مستند نظامي لأن غاية الحبس التنفيذي المنصوص عليه بالمادة ٨٣ إجبار المدين الممتنع عن التنفيذ من أجل سداد الدين أما في حالة المدعي لا غاية من القرار لثبوت فقر المدين وعدم وجود أي أموال له.
٤- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الحسبان توقيف المدعي مدة خمس سنوات (مـن عـام ١٤٣٥هـ ) قبـل الحكم المذكور وهى تثبت باستجلاء استظهار حالة المدين.
بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:
1- التلطف بالتوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.
٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والتوجيه لإثبات إعسار المستأنف في مواجهة الدائنين.
سدد الله خطاكم في القول والعمل.
مقدمه