المحكمة الشرعية الموقرة في ———
الجهة المدعية : السيدة …………..، يمثلها المحامي …………. بموجب سند التوكيل المرفق
المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .
الموضوع : تثبيت زواج ونسب ومخالعة .
بتاريخ / / 2000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /——/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /—-/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين .
وتم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور شاهدين ,
ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ / / 2000 طفلا أسمياه …….(ربطاً شهادة الولادة ) .
إلا انه ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية ما بين الطرفين فقد ابرما بتاريخ / / 2000 عقد مخالعة رضـائية .
وقد أبرأ كل من الزوجـين تجاه الآخر من جميع الحقوق الزوجية .
كما اسقط المدعى عليه حقه من طلب اراءة الطفل وعلى أن تتحمل المدعية الإنفاق على الطفل .. .
وقد حددا بدل الخلع بمبلغ مائة ليرة سورية فقط ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور) .
وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل ….. . كما تضمن عقد المخالعة إقراره صراحة بنسب الطفل ….. إليه .
كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .
وكانت الشروط المتفق عليها في عقد المخالعة لجهة التزام المدعية بالإنفاق على الطفل….. .
كما التزام المدعى عليه بعدم رؤية الطفل ليس فيها ما يخالف النظام العام عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم /671/ أساس /752/ تاريخ 30/6/1998 .
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب والمخالعة الرضائية .
وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني .
فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد المواريث والنسب .
وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .
الطلب :
التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /—-/ ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /——-/ ليرة سورية غير مقبوضة,
وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق .
2)- بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده .
3) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، واعتبارها طلقة بائنة غير مسبوقة بشـيء ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق.
4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل