المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليه :
1)- السيدة ………. ، المقيمة في دمشق -حي ……… – شارع …… – بناء …….. – طابق ….. .
2) – السيد …………… ، المقيم في دمشق -حي …….- شارع ………. – بناء …… – طابق ….. .
الموضوع : تثبيت نسب .
المدعى عليهما زوجان بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (0000/00000/000) وتاريخ 00/00/0000 ( أو بموجب العقد العرفي المؤرخ 00/00/0000 ) .
وخلال استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أنجبا المدعي إلا أنهما امتنعا عن تسجيله على أسم المدعى عليه الثاني في قيود الأحوال المدنية .
ولما كان من الثابت في شهادة الولادة المرفقة ربطا أن المدعي هو ابن المدعى عليهما ،
كما وان المدعى عليهما قد أقرا أمام عدد من الشهود بنسب المدعي لكل منهما (وفي حال كون الزواج عرفي : كما أقرا بصحة الزواج الجاري ما بينهما وان المدعي كان نتيجة لذلك الزواج).
وكان المدعي في حال إنكار المدعى عليهما لنسبه يلتمس إجازته للإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949.
وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة منوهين إلى أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد سماع البينة الشخصية والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت نسب الجهة المدعية إلى المدعى عليهما والدته ووالده وتسجيل ذلك في قيود الأحوال المدنية أصولا.
2) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل