س 249 – هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار لدى أمين السجل العقاري يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟
ج 249 – كلا ، لأن طلب تصحيح اسم وتولد المالك قيداً للعقار لا يتعلق بمنازعة عينية عقارية توجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ، مادام المقصود من الادعاء تصحيح اسم المالك قيداً ليتوافق مع اسمه الوارد في السجلات المدنية بمعنى أن المالك الحقيقي للعقار هو ذاته ولم يكن القصد من الدعوى انتقال الملكية لغيره ، مما لا وجه معه لوضع إشارة الدعوى
(نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1840 قرار 2208 تاريخ 25 / 12 / 2001 ) (المحامون العددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص 692 693 )