انتفاء الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة
نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الشركات على أنه:
“ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى”.
وعليه فقد نص القانون صراحة تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية واقتصارها على كونها عقدة بين الشركاء مع ما للعقود من أثر نسبي.
وهذا ما يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى التي تخضع لإجراءات الشهر وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، رغم عدم شهرها، وكل ما في الأمر أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد القيام بمعاملات الشهر التي يتطلبها القانون.
ويتفرع عن انتفاء الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة أنه ليس لها اسم تجاري أو عنوان ولا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وليس لها كذلك موطن أو جنسية خاصة بها.
كما أنها لا تخضع لإجراءات التسجيل في سجل الشركات أو لمسك الدفاتر التجارية.
ويترتب على ذلك أيضا أنه لا يجوز شهر إفلاس الشركة، وإنما يشهر إفلاس الشريك الذي تعاقد مع الغير إذا توقف عن دفع ديونه التجارية وكان تاجراً.
قيام شركة المحاصة على الاعتبار الشخصي
شركة تعد المحاصة من شركات الأشخاص.
فأساس تكوينها الثقة المتبادلة بين الشركاء والمعرفة الوثيقة فيما بينهم.
فالاعتبار الشخصي هو عماد هذه الشركة.
وهذه الصفة تبدو أكثر وضوح في شركة المحاصة عن باقي شركات الأشخاص نظرا لأن الشركاء لا يظهرون في مواجهة الغير، ويقدمون حصصهم غالبأ ملكا للشريك المدير، ويعتمدون في نتائج أعمال الشركة على مجرد الثقة فيمن تلقى حصصهم ويتعامل باسمه الخاص.
ويترتب على اعتبار شركة المحاصة من شركات الاعتبار الشخصي أنه لا يجوز تداول الحصص إلا بموافقة جميع الشركاء.
وأن تنازل أحد الشركاء عن حصته يقتصر أثره على العلاقة بين طرفيه ولا شأن للشركاء الآخرين به، طبقا لمبدأ نسبية العقود.
كما أن شركة المحاصة تنقضي بطرق الانقضاء المتعلقة بالاعتبار الشخصي، إذ تنتهي الشركة إذا ما شهر إفلاس أحد الشركاء أو حجر عليه أو توفي كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة 40 من قانون الشركات لا يسري على شركة المحاصة، وهو ما يتعلق باستمرار الشركة بين باقي الشركة الأحياء بالرغم من وفاة أحد الشركاء.
فالحكم المذكور مقصور على شركة التضامن وشركة التوصية، ولا يمتد بالتالي إلى شركة المحاصة.
ومع ذلك إذا نص عقد شركة المحاصة على استمرار الشركة رغم وفاة أو انسحاب أحد الشركاء، فإنه يجب تقدير حصة الشريك المتوفى أو المنسحب في الأرباح التي حققتها الشركة، فضلا عن جواز استرداده الأموال.