هل يجوز تقدير الدعوى في غياب الخصم؟

س – اعتمدت المحكمة تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه ؟ فهل هذا الاعتماد صحيح أم غير صحيح ؟

 


ج – لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه، وإنما عليها اللجوء للخبرة أو تبليغ الخصم الغائب ذلك حتى إذا تبلغ ولم يحضر اعتبر موافقا )نقض رقم 105 تاريخ 24 ، 4 / 1979 ، المحامون لعام 1979 ص 178 ( ) استانبولي ج 1 ص 452

Scroll to Top