س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟
ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة يتعذر فيها اتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب .
ولا يوجد تأثير لما نُص عليه في( المادة 79 فقرة ج )
يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رُفعت إليها بطريق التبعية ( على الأمر لأن المشرع إنما رمى بذلك إلى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن ” قاضي الأصل هو قاضي الفرع ” دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة.
( نقض رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954، مجلة المحامون لعام 1954 ص 216 ) (استانبولي ج 2 ص 1062 1063 )