الكفاءة في الزواج شرط , سواء كفاءة الرجل للمرأة أو كفاءة المرأة للرجل .
وقد أورد قانون الأحوال الشخصية السوري عدة أحكام فيما يتعلق بالكفاءة حسبما ورد في المواد أدناه :
المادة 19
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به
المادة 20
إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
المادة 26
يشترط في لزوم الزواج:
1/ أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.
2/ أن تكون المراة كفؤاً للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.
المادة 27
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح
المادة 28
العبرة في الكفاءة لعرف البلد
المادة 29
الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي
المادة 30
يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة
المادة 31
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده
المادة 32
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد