أولاً : طلاق المخطئ
– طلاق المخطئ في المذاهب الاسلامية :
ومثاله من قال لزوجته: اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق,
فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد.
وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه، لكونه مختارا في التكلم، ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج.
وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى
أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد أورد في الفقرة الثالثة من المادة 89 فقد عرف المخطىء بأنه هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.
ثانياً : طلاق المدهوش
1 طلاق المدهوش حسب الشريعة الاسلامية
طلاق المدهوش هو أن يتلفظ الزوج بالطلاق، غير مدرك لما يقول، بسبب الذهول، أو الدهشة ونحوها، فطلاقه غير نافذ،
أما قانون الأحوال الشخصية فقد عرف المدهوش في الفقرة الثانية من المادة 89 بقولها : المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
أما رأي قانون الأحوال الشخصية فقد نص على أنه :
المادة 89 :
1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.
2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.