القتل بوسائل معنوية
الغالب أن فعل الاعتداء في جرم القتل يكون مادياً محسوساً، يترك أثراً ظاهراً في جسم الضحية.
كإطلاق النار أو الطعن أو الضرب أو الخنق أو تقديم السم.
لكن الحياة لا تعدم حالات معينة ممكن أن يقتل بها شخص بوسائل معنوية، لا تترك أثراً مادياً ظاهراً على جسمه، وإنما تقع على أعصابه أو مشاعره فتحدث لديه اضطراباً يؤدي إلى موته ,كالتهديد والتخويف والترويع والإزعاج والكدر والإهانة.
فهل تصلح هذه الوسائل ذات الأثر النفسي ليقوم بها الركن المادي للقتل؟
يذهب بعض الفقه إلى أن هذه الوسائل لا تصلح لتكوين الركن المادي للقتل لاستحالة إثبات العلاقة السببية بين الوسيلة المعنوية و الوفاة.
فكيف يمكن للخبرة الطبية أن تثبت أن التخويف مثلا أو الإزعاج والتكدير هما اللذان أحدث اضطراباً في أجهزة الجسم أدى إلى الوفاة.
وباعتبار أن العلاقة السببية عنصراً من عناصر الركن المادي، فالجريمة لا تقوم إلا بوجود هذه العلاقة.
أما الرأي الراجح في الفقه و هو، بتقديرنا، ما يتبناه القانون السوري، فيرى أن الوسائل المعنوية تصلح أن تكون الركن المادي لجرم القتل.
وأن صعوبة إثبات العلاقة السببية هو موضوع شكلي إجرائي لا ينفي المبدأ القاضي بإمكانية القتل بوسائل معنوية.
فبفرض أن شخصاً أراد تعذيب أخر وقتله بحرمانه من النوم، حتى أودى به الأرق، فما الذي يمنع أن تؤلف هذه الواقعة جريمة قتل؟
وبفرض أن أحد الورثة أراد التعجيل بوفاة المورث، المسن المريض، ففاجأه بنبأ مفجع، کوفاة زوجته أو أحد أبنائه، فأصيب بسكتة قلبية أودت بحياته.
أفلم يقم الفاعل بقتل هذا الشخص بهذه الوسيلة؟
وهل كان يختلف الوضع لو أنه استعمل وسيلة مادية؟
أضف إلى ذلك، فإن القانون السوري لم يتعرض للوسائل التي قد يستعملها الفاعل في الاعتداء على حياة الآخرين، وإنما وضع الوسائل على صعيد واحد وساوى بينها.
استنادا لذلك، ومع التسليم بأن الوسائل المعنوية نادراً ما تستخدم للقتل، وان استخدمت فإنه من العسير إثبات القصد الجرمي من جهة، واثبات العلاقة السببية بين الوسيلة والوفاة من جهة ثانية.
إلا أن ندرة الاستخدام، وصعوبة الإثبات، لا يحول دون الاعتراف بإمكانية اللجوء للقتل بتلك الوسائل، واعتبارها کالوسائل المادية سواء بسواء؛ ما دامت قد أدت إلى ذات النتيجة، وتوفر القصد الجرمي، وثبت بالدليل القاطع الرابطة السببية بين تلك الوسيلة و الوفاة وذلك من خلال بعض الظروف الخارجية التي يمكن اعتمادها كدليل مادي على فعل الاعتداء.
كاقتران الوسيلة المعنوية المستخدمة بأفعال خارجية، كحركات تهديد أو ضوضاء.
أو ظهور آثار على جسم الضحية نتيجة للاضطراب الفيزيولوجي الذي عانى منه و يمكن معاينته للتأكد من أن مصدره هو اعتداء الفاعل .