السائلة تقول : أنها سورية أنجبت مولود خارج سوريا لكنها تجهل الأب , فهل يمكن منح المولود الجنسية السورية؟
نصت المادة 3 ن قانون الجنسية السوري على مايلي :
يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.
انتهى نص المادة.
والخلاصة :
يمكن للشخص أن يحصل على الجنسية السورية أينما ولد إذا ولد لأبٍ سوريًّ.
الولادة لأم سورية لا تمنح الشخص الحق التلقائي بالجنسية السورية، لكن القانون يسمح بانتقال الجنسية من الأم إذا تمت الولادة في سوريا وكان الأب مجهول.
لا يمكن للمولودين خارج سوريا الحصول على الجنسية إلّا إذا ولدوا لأب سوري.