قد يطرأ على الحياة الزوجية أمور ومشكلات تؤدي إلى فصم عرى الود والمحبة والحياة الزوجية مما يؤدي إلى الطلاق.
وبالتالي فإن المانع الأدبي الذي كان قائماً بين الزوجين أثناء الزوجية يزول مع الطلاق.
إذ لا يتصور بقاء المانع الأدبي الذي يقوم في أصله على صلات من الثقة والمحبة والتي تنتفي بالطلاق بين الزوجين.
إلا أن ذلك لا يعني وبصورة مطلقة عدم وجود مانع أدبي في فترة الطلاق؛ ذلك أن المانع الأدبي لا يخضع لمعيار موضوعي حتى يمكن القول بانتفائه حكماً في حالة الطلاق، فهو يقوم على معيار شخصي يختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى.
فقد ذهبت محكمة استئناف مصر إلى القول:
( بأن رغبة المطلقة في إعادة المياه إلى مجاريها لتنقذ نفسها مما آلت إليه سواء من الناحية المادية أم من الناحية الأدبية من شأنها أن تضعف موقفها إزاء مطلقها، مما يحول بينها وبين مطالبته بكتابة تثبت وعوده وتعهداته لها بمناسبة زواجها الثاني، فيكون المانع الذي أشارت إليه المادة / 215 / مدني (مصري) متوافراً إذ اً ).
نقلاً عن سليمٌان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ،ً أصول الإثبات وإجراءاته-الأدلة المقيدٌة، ج 13 ، ط 4, دارالكتب القانون ية، شتات مصر.1998 , مشاراليه في الهامش, ص 567 .
وأما بالنسبة لإثبات التصرفات القانونيية الحاصلة أثناء الحياة الزوجية، فهم كن إثباتها بالشهادة إذا ما تمسك أحد الزوجين أمام محكمة الموضوع بوجود المانع الأدبي؛ ذلك أن العبرة في وجود المانع الأدبي أو عدم وجوده هي لتاريخ نشوء التصرف المطلوب إثباته ،
وما دام التصرف المراد إثباته قد تم أثناء الزوجية فيبقى المانع الأدبي معتبراً في ذلك حتى لو تم الطلبق بين الزوجين )
محمد فهر شقفة، مرجع سابق، ص 21 ) .
التعليقات مغلقة.