يخضع القاضي بحكم عمله الإداري أو الولائي أو القضائي، إلى مجموعة من الواجبات والمحظورات سواء لكونه يتولى وظيفة عامة في مرفق عام، أو من أجل الحفاظ على مكانة القضاء في الدولة والمجتمع،
ويترتب على عدم الالتزام بالموجبات أو بالسلوك الذي يتعين عليه سلوكه قيام المسؤولية المسلكية، لذلك سنبين الموجبات، ومن ثم نبحث في المسؤولية المسلكية وفق الآتي:
أولاً- الواجبات الملقاة على القاضي:
ألقى قانون السلطة القضائية على القاضي مجموعة من الواجبات والمحظورات التي يتعين عليه الابتعاد عنها أو القيام بها نبينها في الآتي:
1- لا يجوز للقاضي الجمع بين الوظيفة القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا التدريس في كليات الحقوق.
2- لا يجوز للقاضي القيام بالتحكيم من غير موافقة مجلس القضاء الأعلى ولو من دون أجر ولو كان غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
3- يحظر على القاضي إبداء الآراء و الميول السياسية والاشتغال بالسياسة، وهذا الحظر أصبح من التاريخ لأن واقع الحال يقول أنه لا يمكن فصل القانون عن السياسة لأنه الوسيلة لممارسة الحكم، ولكن يجب التفرق في هذا المجال بين التنظيم السياسي (أحزاب)، والعمل السياسي لأنه واجب وطني، وبالتالي فإذا كان الأول محظورة فإن الثاني حق وواجب على كل مواطن بغض النظر عن انتمائه وعمله.
4- يحظر على القاضي إفشاء أسرار المداولات.
5- يمتنع على القاضي أن يجتمع في محكمة واحدة مع قاضي حكم أو قاضي نيابة عامة تربطه به صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون.
6- يجب على القاضي الإقامة في المركز الذي يقع به مقر المحكمة التي يعمل بها، وعدم الإقامة في مكان أخر بغير رخصة من مجلس القضاء الأعلى، وإن خالف ذلك ينبه بالتقيد بالإقامة في مقر مركز المحكمة، واذ عاد يعد مرتكبة ذلة مسلكية توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى،
وإن هذا الواجب كان قائما عندما كانت الدولة تؤمن سكن القاضي في مقر المحكمة، أما وأنها لم تعد تفعل ذلك، فإن من حق القاضي أن يسكن في المكان الأقرب للمحكمة، وأصبح الالتزام الأهم وجوده على رأس عمله، لأن النص جاء بتحديد الإقامة في مقر المحكمة، وهذا غير قائم.
7- يتعين على القاضي عدم التغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به، أو الانقطاع عن عمله لسبب غير ملجئ دون إجازة.
8- يجب على القاضي ارتداء الرداء والشارات أثناء الجلسات وفي المناسبات الخاصة والتي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )