30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان
القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، أضيف الحكم إلى المباشر
القاعدة الثانية : المباشر ضامن و إن لم يتعمد.
القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر
القاعدة الخامسة : الضرر يزال
القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر
القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان
القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .
القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم .
القاعدة الثانية عشرة: النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النعمة.
القاعدة الثالثة عشرة: الأجر والضمان لا يجتمعان.
القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير
القاعدة الخامسة عشرة: ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا ضمان فيه .
القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه
القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
القاعدة الثامنة عشرة :جناية العجماء جبار.
القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في الحفظ..
القاعدة الحادية و العشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في إلزام الضمان على الغير
القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال .
القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .
القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن .
القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن .
القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطؤه .
القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه
القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع .