أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م
محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :
مصطفى التونسي رئيساً
زیاد يوسف الحمود مستشاراً
سامر أبو الشامات مستشاراً
القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها
الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة |
النظر في الطعن : بالتدقيق ولما كان الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الأنفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين (من زوجها المتوفي) و الزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية .
ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره /20000// عشرون ألف ليرة سورية لها و لأولادها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني .
وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ الإنفاقه على القاصرين .
عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه.
عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلا
2- رفض الطعن موضوعا۔
قرارا صدر بتاريخ : 27 / 3 / 1438 ه الموافق 26 / 12 / 2016 م
مجلة القانون – العدد العاشر – ص 349