أساس 246 شرعية قرار 236 لعام 2016
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى
محسن الخطيب رئيساً
زیاد يوسف الحمود مستشاراً
سامر ابو الشامات مستشاراً
مستشارة القاعدة القانونية : شهادة – أصول و فروع
لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة |
النظر في الطعن :
بالتدقيق ولما كان ما ورد في السبب الأول غير صحيح والجلسات جميعها موقعة من السيد القاضي وكاتبه وفي جلسة 29/ 12 / 1996 لم تحضر طرفا الدعوى وتم تثبيت غيابهما ثم جددت الدعوى نتيجة الشطب .
ومن جهة أخرى فإن السبب الثاني لا يرد على القرار موضوع الطعن ذلك أن الدعوى ابتداء كانت بين مورثي الطرفين ثم بعد وفاتهما استمر الورثة بالدعوى بعد إبراز حصر الإرث بالنسبة الورثة رياض وهو ( إياد ) ثم إن المنتصر بالله تمثل عن نفسه لجهة إثبات النسب وقد أقيمت الدعوى بداية ( حسنة لوجه الله ) الأمر الذي يجعل الصفة و الخصومة صحيحة وقد أشير في القرار إلى أن ورثة رياض كما ذكرنا هو ( إياد) فقط.
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بشهادة الأصول للفروع وبالعكس فإنه لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله
سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة والدعوي التي بين دفتي الاضبارة تتعلق بإثبات زواج ونسب وهي من دعاوى الحسبة التي يفتقر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة والعبرة للشهادة ويحكم به القاضي ولو دون ادعاء وتبحثه محكمة النقض بلا طلب ( تراجع قرارات محكمة النقض السورية : رقم 685/ 707 تاریخ 6/ 11 / 1984 المرشد في قضايا الأحوال الشخصية لأديب استانبولي ص 548 وبرقم 328/ 325 تاریخ 7/ 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية ص 393 ورقم 156
/152 تاريخ 21/ 4 / 1963 المرجع السابق ص 370 ورقم 103/ 76 تاريخ 7/ 3 /1963 المرجع السابق ص 371)
. ولما كانت المحكمة مصدرة القرا رقد توثقت من وقوع الزواج بين المدعى عليهما ریاض و ألماز رحمهما الله بالبينة الصحيحة وهي شهادة رجل وامرأتان ( إذا ما استبعدنا شهادة والد المدعي عليها ألماز كونها جاءت على السماع وبدون تحليف اليمين القانونية ) وقد أثبت هؤلاء وقوع الزواج بين الطرفين من خلال سماعهم به ومن خلال اصطحاب المدعى عليه رياض إلى الطبيب النسائي وانتظاره المدعى عليها ألماز وعند علمه بحملها ذكرا طلب منها الاجهاض … الخ الوقوعات الواردة بالشهادات وهذه الشهادات جاءت على السماع من جهة وعلى المعاينة من جهة أخرى علماً أن ما ساقه وكيل الطاعن من وجود تناقضات في شهود بينة الادعاء كانت في غير محلها ذلك أن الشاهدة بديعة لم تذكر تاريخاً مغايراً لتاريخ الزواج الوارد بالادعاء وهو
18 / 10 / 1993 ولم تذكر أنه واقع ولكن رقم /10/ جاء ليوهم في الوهلة الأولى أنه /3/ ولكن بالتدقيق وبالعين المجردة يظهر أنه /10/ وهو مكتوب بقلم حبر والصفر قريب من رقم /1/ كما أن الشاهدة بديقة لم تقل أنها زات رياض مع زوجها إنما قالت ( قمنا بتهنئتها أنا وزوجي ثم زرتهم في بيتهم في المالكي … ) فهي زارتهم لوحدها ولم تقل بخلاف ذلك .
كما أن الشاهدة يسرى وإن ذكرت أنها رافقت ألماز مرتين إلى الدكتور إلا أن ذلك لا يعني أنها دخلت معها مع العلم أن الطبيب هو جارها وقد ذكر الطبيب ذلك وهذا لا يقدح لشهادتها .
ولما كان من الجائز الشهادة على الزواج بالسماع ولا يشترط لإثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا بالمهر. كما أن شهود البينة المعاكسة لم يغيروا من حقيقة هذا الزواج في شيء بل أن هؤلاء الشهود أكدوا مسألة وجود المدعى عليها المرحومة ألماز في منزل المدعى عليه المرحوم ریاض واصطحابها معه وإن لم يعلموا حقيقة هذه العلاقة وكانت الجهة المدعى عليها المرحوم ریاض قد أنكروا بداية أية علاقة سوى إيصال المرحوم ریاض للمرحومة ألماز عندما كانت طالبة وذلك في حمص بمصادفة قدوم ریاض إلى حمص لحضور عرس صديقه بينما ثبت وجودها في بيت رياض وهذا ما ذكره بعض شهود البينة المعاكسة وبالتالي كان ترجيح المحكمة لأقوال شهود الادعاء بمحله القانوني لا سيما وإن الاستدلال بالشهادة أمر يعود لقناعة قاضي الموضوع طالما أن هذه القناعة مستمدة مما له أصل في موضوع القضية .
ومن جهة أخرى فلا حاجة لإجراء الخبرة حول الزمرة الدموية لأنه لا طائل منه إذ أن إثبات النسب لا يكون بهذه الطريقة وتبقى هذه المسألة من قبيل القرائن ليس إلا.
كما أن الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) وإن أثارت مسألة عدم مقدرة الطاعن على التناسل إلا أن وفاة المذكور قبل فصل الدعوى حال دون ذلك ولم تسع الجهة الطاعنة لإثبات هذه المسألة بطرق أخرى قد تكون مقبولة إذا ما عرضت على المحكمة .
الأمر الذي يجعل القرار الصادر في هذه القضية هو قرار صحيح وسليم ومحمول على أسبابه القانونية ولا تنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن .
لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 تقرر بالاجماع :
1- قبول الطعن شكلا
2- رفض الطعن موضوعا .
قرار أصدر بتاريخ 4/ رجب /1437ه الموافق11 / 4 / 2016 م