أساس 768 شرعية قرار 783 لعام 2015
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية
فريد شعبو كردي رئيساً
مصطفى التونسي مستشارأ
عدنان بازو مستشارأ
القاعدة القانونية : مصادر التشريع – الشريعة الإسلامية
الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الأول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء
النظر في الطعن :
إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16 / 2 / 2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
حيث أن تبلیغ مذكرتي الدعوى والإخطار كانتا لوكيل المدعى عليه محمد علاء وزياد كما هو ثابت بسند التوكيل الصادر عن الطاعن مما يقتضي اعتبار التبليغات بحق الطاعن صحيحة إضافة إلى أن مذكرات التبليغ والإخطار تعتبر من السندات الرسمية ولا يطعن بها إالا بالتزوير .
وحيث أن الحكم المطعون فيه متوج بعبارة باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وهناك آلاف الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض الدائرة الشرعية متوجه باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وقد وجه النبي الكريم صلی الله عليه وسلم بذلك فقال (( كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أبتر )) .
وقانون الأحوال الشخصية يستند لأحكام الشريعة الإسلامية ومصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقياس والاجماع .
و الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الأول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء إضافة إلى رغبة القاضي لطلب الثواب والأجر عن عمله من الله سبحانه وتعالى .
ولهذا فإن ذكر اسم الله تعالى قبل ذكر اسم الشعب العربي في سورية لا يصلح سببا لنقض الحكم.
أما طلب تجديد الدعوى فإن هذا الطلب مبصوم من طالبة التجديد ولا ذكر للوكيل المزعوم وبالتالي يتوجب على الطاعن إثبات أن طلب تجديد الدعوی مقدم من الوكيل إضافة إلى أن طلب استخراج الحكم أيضا مبصوم من المدعية وبقي قول الطاعن أن الوكيل هو الذي قدم طلب التجديد قولا مرسلا بدون دلیل رغم أن الحكم ذكر أن وكيل المدعية هو الذي طلب تجديد الدعوى ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في طلب التجديد . والحكم بالمصاغ الذهبي كان بناء على إقرار الزوج بجلسة 28 / 2 /2012 و بالتالي لا موجب التكليف المدعية لإثبات ملكيتها للمصاغ الذهبي .
وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا .
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا
2- رد الطعن موضوعا. قرار صدر بتاريخ 28 ذي الحجة / 1436 هجري الموافق 12/ تشرين الأول /2015