الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

 ولاية-وصاية-الأب-الجد

أساس 383 شرعية قرار 343 العام 2014

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

محسن الخطيب رئيساً
فريد الكردي مستشاراً
عدنان بازو مستشاراً
القاعدة القانونية : ولاية – نزعها
الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد. لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.
النظر بالطعن :

إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 4 / 3 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد .
حيث أن المادة /170/ أحوال شخصية نصت على ما يلي :

((للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان بها ))

وعلى هذا فإن الولاية للأب والجد ثابتة بحكم الشرع الحنيف وباتفاق الفقهاء والقانون لأنهما أكثر الناس شفقة بالقاصر وأشدهم حرصا على مصلحته وإلى هذا أشار النص السالف الذكر .
ومهمة الولي الأب والجد العصبي في الولاية على مال القاصر هي حفظه مال القاصر والتصرف به واستثماره كما نصت المادة /172/ أحوال شخصية .
حالات نزع مال القاصر من ولي المال .
نصت الفقرة /2/ من المادة /172/ أحوال شخصية ( لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد
العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر ..) وكان على المحكمة أن تبحث في الولاية على مال القاصر وفق أحكام المادة / 2 / 172 ) من قانون الأحوال الشخصية كون الطاعن ولى النفس والمال ولا تنزع الولاية في المال إلا إذا تحققت إحدى الحالتين وهما:
1- ثبوت خيانة الولي . . 2- سوء تصرفات الولي .
وقانون الأحوال الشخصية ذاته ميز بين الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها ( المواد 170175) وبين الوصاية على مال القاصر ( المواد 176- 199) أحوال شخصية .
وحيث أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون مما يجعل حكمها عرضة للنقض .
لذلك تقرر بالاجماع :
. قبول الطعن شكلاً
2- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

قرارا صدر بتاريخ 13/ رجب /1435 هـ الموافق ل 12/ أيار /2014

Scroll to Top