تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع

تقسيط-المهر

أساس 36 شرعية قرار 16 لعام 2014

محكمة النقض – الغرفة الشرعية

محسن الخطيب رئيساً
محمد وحيد الدين العابد مستشارأ
زیاد حمود مستشارأ
القاعدة القانونية : تقسيط المهر
تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع و مستندها في ذلك بنص المادة (344 / 2 ) من القانون المدني التي إجازت للقاضي إمهال المدين (إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم).
في النظر بالطعن :
بالتدقيق ولما كان تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع و مستندها في ذلك بنص المادة (344 / 2 ) من القانون المدني التي أجازت للقاضي إمهال المدين إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ) .
وقد عللت المحكمة موقفها من تقسيط المهر واعتمدت بذلك على بيان القيد العقاري لعقار المطعون ضده المبرز والمرفق مع استدعاء الطاعنة والذي يثبت وجود رهن عقاري كما أن المطعون ضده له راتب محدود الأمر الذي يجعل ما ورد في السبب الأول لا يجرح القرار موضوع الطعن .
من جهة أخرى فإن ما جاء بالسبب الثاني لجهة النفقة الزوجية فإن ما ذهبت إليه المحكمة بقولها ( أن المدعية لم تدع الطرد ولم تثبته ) ففيه تناقض كما أنه مغاير لما جاء في الادعاء إذ أن المدعية أوردت في الادعاء أن الزوج طردها وطلبت النفقة وقابلها الزوج بمراحل الدعوى الأخيرة بطلب المتابعة و بالتالي كان على المحكمة أن تتخذ الموقف القانوني حيال ذلك وفقا للقانون والاجتهاد لتنتهي فيما بعد إلى الصواب .
الأمر الذي يجعل هذا السبب ينال من القرار موضوع الطعن .
ومن جهة ثالثة ولما كانت نفقة الطفل ضمن حد الكفاية الأمر الذي لا ينال من تقريره وما جاء في السبب الثالث .
عليه وعملا بأحكام المادة /250/ أصول مدنية وما بعدها وبعد المداولة .
لذلك تقرر بالأكثرية :
1- قبول الطعن شكلاً .
2- قبوله موضوعاً وجزئياً لجهة النفقة الزوجية فقط .
قراراً صدر بتاريخ 3 ربيع الأول 1435 ه الموافق 3 / 2 / 2014 م

Scroll to Top