Author name: rami

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

المرسوم التشريعي رقم  32  رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور.  يرسم ما يلي:  المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية. المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات […]

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة

الحقيقة تترك بدلالة العادة والعرف؛ لأن التعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله حقيقة بالنسبة للمستعملين ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً. وفائدة وضع هذه بعد المادة  (العادة محكمة) والمادة  (استعمال الناس حجة يجب العمل بها ) لدفع ما عساه يتوهم من أن تحكيم العادة والعمل باستعمال الناس إنما يكونان حيث

شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة قراءة المزيد »

لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

شرح القاعدة الفقهية: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

الدلالة : هي كون الشيء بحال يفيد الغير علماً، وتكون بفتح الدال في المعقولات وبكسرها في المحسوسات.  . وهذه القاعدة مجالها فيالأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن ومنع ورضى ورفض ونحو ذلك. وتعبير دلالة الحال عن الإرادة خلف عن الكلام الصريح عند عدمه ؛ لأن دلالة التصريح يقينية ودلالة الحال والقرائن محل

شرح القاعدة الفقهية: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

اختلف في المعنى المراد بالنص : أهو المنصوص عليه بين المتعاقدين، أم هو نص الكتاب أو السنة؛ فالمادة تحتمل المعنيين ولا تحتمل النص المتعارف عليه عند الأصوليين، وهو اللفظ الدال على معنى منطوقه وما يساويه في علة الحكم.  . من فروع هذه القاعدة: لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر، فالنظر لقاضي بلد

شرح القاعدة الفقهية: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

 هذه القاعدة لا تفترق عن معنى سابقتها إلا أن تلك في مطلق عرف، وهذه خاصة في عرف التجار. وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من عقود ومعاملات  

شرح القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

في الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى (الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي)، (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) (المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ) . إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل على شرط بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح، أما إذا كان الشرط المتعارف الصريح غير معتبر شرعاً بأن كان مصادماً للنص بخصوصه

شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً  قراءة المزيد »

شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر

الشائع : هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم. فلو بني حكم على أمر غالب فإنه يبنى عاماً ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات , وهذه المادة عبارة عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي . من أمثلة هذه القاعدة: لو سمّى مهراً

شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت

لكي تكون العادة معتبرة يجب أن تكون مطردة لا تتخلف مطلقاً أو غالبة لا تتخلف على أكثر الأحيان، بالإضافة إلى الاطراد والغلبة في اعتبار العادة فيجب أن تكون مقارنة أو سابقة لزمن التصرف الذي يراد فيه تحكيم العرف والعادة . الدعوى والإقرار لا يقيدان بالعرف الحاضر لأنهما إخبار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر .

شرح القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان وأخلاق الناس هي  الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، سواء كان تغير الزمان الموجب لتبديل الأحكام ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع، أم كان ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية وترتيبات إدارية وأساليب اقتصادية وغير ذلك. أما الأحكام التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الآمرة الناهية فلا

شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها

المراد باستعمال الناس هو نفس المراد بالعادة   والمراد بالوجوب هنا اللزوم عند عدم المنافي لا الوجوب الذي لا تجوز مخالفته، وعلى القاضي أن يحكم بالعادة عند عدم المنافي، وكذلك على المتعاقدين أن يلتزموا بها عند الإطلاق وإذا اشترطوا مخالفتها جاز ولا يأثمون. إن استعمال الناس يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً للنص، فلو تعورف في

شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها قراءة المزيد »

Scroll to Top