بوابة الأنظمة السعودية

محامي

شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه – مع أمثلة

المراد بالشيء هنا: الماهيات الشرعية، وهي كثيراً ما تتضمن شروطاً وأحكاماً وقيوداً، فإذا ما حكم ببطلان الماهية الشرعية عقداً كانت أو غيره بطل ما تضمنته من شروط وأحكام وقيود حكماً ، ذلك أن ما في ضمن الماهية فرع عنها، وبموجب القاعدة ( إذا سقط الأصل سقط الفرع)، يسقط كل ما تضمنته الماهية فيسقط هنا لذلك. […]

شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة

قد تذكر هذه القاعدة بصيغة أخرى وهي : التابع يسقط بسقوط المتبوع. من فروع هذه القاعدة : لو أبرأ الدائن مدينه عن دينه سقط الدين عنه وبرئ كفيله أيضاً وامتنعت مطالبته بالدين ضرورة سقوط الدين عن المدين؛ ذلك لأن لزوم الدين الكفيل هو فرع عن لزومه المدين الأصلي، فلما سقط الدين عن المدين الأصلي سقط

شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته هذه القاعدة تأكيد وتطبيق لقاعدة : التابع تابع ، إلا أن حكم هذه القاعدة لا يقتصر على ملك العين بل يشمل ملك التصرف أيضاً ، فلو عرض الدلال المبيع على رب الدكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح؛ لأن الدلال ملك

شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً  – مع أمثلة

التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً أما إذا صار التابع مقصوداً، فإنه يفرد بالحكم كما إذا بقي التابع بعد هلاك الأصل بالانفكاك عنه . وهذه القاعدة ناطقة بمفهوم المخالفة للقاعدة السابقة، فتلك تبين أن للتابع حكم المتبوع، وهذه تبين أن التابع يجوز إفراده بحكم مستقل عن متبوعه. ولا فرق بين أن يكون التابع

شرح القاعدة الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً  – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

التابع : هو الذي يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالفص للخاتم، أو كان وصفاً له كالشجر والبناء في الأرض، أو من ضروراته كالمفتاح للقفل أو كالطريق الدار . وهذا حيث لا عُرف فيه، فلو كان هناك عُرف في ذلك فيجب أن يُتبع .  قال العلامة حيدر : التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.

شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات – مع أمثلة

هذه القاعدة مشابهة في مضمونها للمادة: (دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه)، ومعنى هذه القاعدة: أن السبب يقام مقام المسبب في الملك، فإذا تبدل سبب الملك اعتبر الملك نفسه متبدلاً حكماً، وأنيط بتبدل السبب من الأحكام كل ما يناط بتبدل الملك نفسه منها. والأصل في هذه القاعدة حديث بريرة معتقة السيدة عائشة أن النبي

شرح القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم حاكم – مع أمثلة

 الحجة : هي بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين والتناقض: هو التنافي بين كلامين بحيث يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. ويوجد تصرف في ترجمة هذه المادة حيث إن الترجمة الحقيقية لأصلها التركي هي: لا حجة مع التناقض لكن لا يطرأ خلل على الحكم المتناقض عليه، فيفهم أنه إذا حصل تناقض في الحجة

شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم حاكم – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

 الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر، ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار، وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار. فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو

شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة

وردت هذة القاعدة في تنوير الأبصار بالصيغة التالية: (الأصل أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره)، وذلك لأن حجة البينة مستندة إلى القضاء من الحاكم، والحاكم له الولاية العامة فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية، أما الإقرار فحجته مستندة على زعم المقر

شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل لأن الأصل يؤيده ظاهر فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر . فالذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل، فلو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة

شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل قراءة المزيد »

Scroll to Top