جزائي

قانون العقوبات السوري

الجرائم التقليدية على الشبكة العنكبوتية

وضع المشرع القواعد المتعلقة بارتكاب الجرائم التقليدية باستخدام الشبكة، وبكيفية تطبيق القوانين الجزائية في المادة 28 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي نصت على ما يلي: ( أ- إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ثطق العقوبة التي هي أشد. ب- يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي […]

الجرائم التقليدية على الشبكة العنكبوتية قراءة المزيد »

الأحكام العامة لجرائم المعلوماتية والانترنت

تضمن الفصل الخامس من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون، كالظروف المشددة التي تشمل جميع نصوصه التجريمية، والشروع، والعلنية، والمصادرة وغيرها من القواعد العامة المتعلقة بالجرائم التقليدية والنواحي الإجرائية. واستناول في هذا الجزء القواعد المتعلقة بظروف التشديد والشروع والعلنية والمصادرة على التتالي:  أولا: ظروف التشديد: نصت المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة

الأحكام العامة لجرائم المعلوماتية والانترنت قراءة المزيد »

 جريمة انتهاك الحياة الخاصة بالنشر على شبكة الانترنت

نصت المادة 23 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.) وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما

 جريمة انتهاك الحياة الخاصة بالنشر على شبكة الانترنت قراءة المزيد »

جريمة استعمال بطاقة دفع الكتروني مزورة أو مسروقة أو مفقودة

عاقب المشرع في الفقرة ب من المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على استعمال بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية. وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما يلي: أ- الركن المادي: تفترض جريمة استعمال بطاقة الدفع

جريمة استعمال بطاقة دفع الكتروني مزورة أو مسروقة أو مفقودة قراءة المزيد »

جريمة تزوير بطاقة الدفع الالكتروني

 نصت الفقرة ب من المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من: 1-قام بتزوير بطاقة دفع.  2-استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.) وقد عرف المشرع السوري

جريمة تزوير بطاقة الدفع الالكتروني قراءة المزيد »

جريمة الحصول دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقات الدفع الالكتروني

نصت الفقرة أمن المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة.) وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه

جريمة الحصول دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقات الدفع الالكتروني قراءة المزيد »

جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني

شاع في الآونة الأخيرة استعمال بطاقات الدفع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التيسير على الأفراد في معاملاتهم المالية. وقد ساعدت الثورة المتسارعة لنظم الحوسبة ونظم الاتصالات وخاصة الشبكات على نقل المعلومات عبر العالم خلال لحظات معدودات، فأصبحت هذه البطاقات أكثر وسائل الدفع استخداماً وانتشاراً محلياً وعالمياً، وقد ربطت الشبكات وخاصة الإنترنت المصارف بنقاط البيع

جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني قراءة المزيد »

جريمة الاحتيال عن طريق شبكة الانترنت

نصت المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أيعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من استولى، باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، على مال منقول أو عقار، أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية، أو سند يتضمن تعهدا أو إبراء

جريمة الاحتيال عن طريق شبكة الانترنت قراءة المزيد »

جريمة البريد الالكتروني الواغل

نصت المادة 20 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير، إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه، أو كان إيقاف وصوله مرتبطة بتحمل المتلقي نفقة إضافية). وسنتناول فيما يلي الركن المادي والركن المعنوي لهذه

جريمة البريد الالكتروني الواغل قراءة المزيد »

جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة (الفيروسات) واستخدامها

نصت المادة 19 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية،

جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة (الفيروسات) واستخدامها قراءة المزيد »

Scroll to Top