أسئلة وأجوبة

ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟

س – ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟ وهل يصح اللجوء إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة ؟ ج – سبب دعوى الحيازة المحافظة على وضع ثبته الزمن وتحميه فكرة الاستقرار ومنع الغير من تغيير أو تبديل ذلك الوضع قبل الرجوع إلى قضاء الموضوع للفصل في أصل الحق. […]

ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟ قراءة المزيد »

صحة الخصومة في الدعوى المستعجلة

س – ردت محكمة الاستئناف دعوى مستعجلة بسبب عدم توافر صفة الخصومة في أحد طرفيها ، هل لها ذلك أم لا ؟ ج – ليس لمحكمة الاستئناف ذلك لأنها تكون بذلك قد تعرضت لناحية موضوعية تخرج عن اختصاصها، فالقضاء المستعجل لا يحق له الفصل في النزاع القائم حول صفة الخصوم ومسؤولياتهم ( نقض رقم 217

صحة الخصومة في الدعوى المستعجلة قراءة المزيد »

قاضي الامور المستعجلة في النزاع الاداري

س – إذا كان موضوع النزاع من اختصاص القضاء الإداري وهناك احتمال بوقوع ضرر يتعذر تداركه فهل يحق لقاضي الأمور المستعجلة التدخل في هذا الأمر ؟ ج – نصت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على أن : ” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طُلب ذلك

قاضي الامور المستعجلة في النزاع الاداري قراءة المزيد »

طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة

س -حدد طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ، وما هي درجة أو نوع الخطر المبرر لتدخل قاضي الأمور المستعجلة ؟ ج – الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة يعد من النظام العام ، والخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية .

طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة قراءة المزيد »

التدبير المستعجل في الدعوى الجزائية

س – قضى رئيس محكمة بداية الجزاء باتخاذ تدبير مستعجل في معرض دعوى جزائية استناداً للمادة 185 أصول جزائية التي تخوله حق إجراء كشف أو أية معاملة مستعجلة أخرى، فهل لرئيس محكمة البداية الجزائية أن يمارس اختصاصات القاضي المستعجل القضائية ؟ ج – يمتنع على رئيس محكمة بداية الجزاء ممارسة اختصاصات القاضي المستعجل القضائية، فالصلاحية

التدبير المستعجل في الدعوى الجزائية قراءة المزيد »

متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية أو الولائية؟

س -متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية ؟ ومتى يمارس وظيفتهالولائية ؟ وما هو الفارق بينهما ؟ ج – يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة (د )من المادة 79(يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت) وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في

متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية أو الولائية؟ قراءة المزيد »

الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح

س – إذا أقيمت الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فهل يجب تقديمها باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين ؟     ج – تعد الدعوى مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت مع دعوى الأساس باستدعاءواحد أو باستدعائين مختلفين . ) نقض رقم 1429 أساس إيجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 ،

الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح قراءة المزيد »

لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية

س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟   ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر

لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية قراءة المزيد »

قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها؟

س -قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها ؟     ج- نعم يستطيع قاضي الأمور المستعجلة حجزها، فحجية قرار قاضي التحقيق في هذا المجال ليس من شأنها أن تعقل القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير المؤقت لأن القضاء المستعجل لا يتأثر بقاعدة ” الجزائي يعقل المدني ” لأن

قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها؟ قراءة المزيد »

هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟       ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري . ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966ص 232

هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟ قراءة المزيد »

Scroll to Top