القواعد الفقهية والقانونية

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت

لكي تكون العادة معتبرة يجب أن تكون مطردة لا تتخلف مطلقاً أو غالبة لا تتخلف على أكثر الأحيان، بالإضافة إلى الاطراد والغلبة في اعتبار العادة فيجب أن تكون مقارنة أو سابقة لزمن التصرف الذي يراد فيه تحكيم العرف والعادة . الدعوى والإقرار لا يقيدان بالعرف الحاضر لأنهما إخبار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر . […]

شرح القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان وأخلاق الناس هي  الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، سواء كان تغير الزمان الموجب لتبديل الأحكام ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع، أم كان ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية وترتيبات إدارية وأساليب اقتصادية وغير ذلك. أما الأحكام التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الآمرة الناهية فلا

شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها

المراد باستعمال الناس هو نفس المراد بالعادة   والمراد بالوجوب هنا اللزوم عند عدم المنافي لا الوجوب الذي لا تجوز مخالفته، وعلى القاضي أن يحكم بالعادة عند عدم المنافي، وكذلك على المتعاقدين أن يلتزموا بها عند الإطلاق وإذا اشترطوا مخالفتها جاز ولا يأثمون. إن استعمال الناس يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً للنص، فلو تعورف في

شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية : العادة محكمة مع تطبيقاتها

العادة هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وسواء كانت العادة عامة أم خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، ولا تُعتبر إلا إذا كانت سابقة على ورود النص التشريعي، أو كانت حادثة دون أن تتعارض معه .   . وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود (

شرح القاعدة الفقهية : العادة محكمة مع تطبيقاتها قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لاعبرة للتوهم

إن مراتب الإدراك العقلي للأشياء خمسة هي: اليقين، طمأنينة الظن، الظن، الشك، الوهم. أما المراتب الثلاثة الأولى فيجب الاحتجاج بها في الأحكام العملية نظراً لجانب الغلبة فيها، من ذلك الاحتجاج بالخبر المتواتر لأنه يفيد اليقين، وكذلك الخبر المشهور لأنه يفيد طمأنينة الظن، وخبر الآحاد الصحيح لأنه يفيد الظن. أما المرتبتان الأخيرتان فلا يجوز الاحتجاج بهما

شرح القاعدة الفقهية: لاعبرة للتوهم قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل

أصل هذه القاعدة ما في (تأسيس النظر )للدبوسي أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله، ومعنى تمكن التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال وليست مجرد توهم. وعلى هذا لا تقبل شهادة الزوجين وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة  الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب

شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفهية: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه

  إن الاحتجاج شرعاً يكون : باليقين وبطمأنينة الظن وبالظن، ولا يكون فيما دون ذلك، وهذه القاعدة تعتبر قيداً أو استثناءً من ذلك المبدأ لأنها تنفي الحجية عن الظن إذا ثبت خطؤه بدليل مقبول ؛ لأن هذا الدليل يذهب بمكان الغلبة فيه ويهبط به إلى درجة أدنى من الظن، فتنتفي عنه الحجية لذلك.  من فروع

شرح القاعدة الفهية: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

هذه القاعدة هي مجموع قاعدتين : الأولى (لا ينسب إلى ساكت قول)، والثانية: (السكوت في معرض الحاجة بيان ) وهي استثناء وقيد من الأولى. ثم إن التصرفات الشرعية القولية مبناها على صحة الإرادة وسلامتها، إلا أن الإرادة أمر خفي واستعيض عنها بالكلام الدال عليها كما استعيض عنها عندما تعذر الكلام بالكتابة والإشارة، أما السكوت فليس

شرح القاعدة الفقهية: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان قراءة المزيد »

شرح القاعدة الفقهية

شرح القاعدة الفقهية: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

الصفات أو الأمور إذا كانت أصلية تطبق عليها قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ، وإذا كانت عارضة والخلاف في ثبوتها أو عدم ثبوتها تطبق عليها قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، وإذا كانت عارضة والخلاف في تاريخ ثبوتها تطبق عليها هذه القاعدة التي أوردها السيوطي بلفظ: (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب

شرح القاعدة الفقهية: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه هذه القاعدة مطابقة لقاعدة الاستصحاب ومتممة لها وتجري فيها أحكام نوعي الاستصحاب : استصحاب الحال بالماضي والماضي بالحال ، فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك، ما لم يوجد ما يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه.

شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه قراءة المزيد »

Scroll to Top