شرعي ( أحوال شخصية )

قانون الأحوال الشخصية السوري

محامي

العول في المسائل الإرثية

 تعريف العول:  لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد. واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.  دليل مشروعية العول: أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.  فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:  والله ما أدري […]

العول في المسائل الإرثية قراءة المزيد »

استشارة قانونية

أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:  1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض . ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو

أصول المسائل الإرثية وتصحيحها قراءة المزيد »

استشارة قانونية

الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

أولا- تعريف الحجب:  الحجب لغة هو المنع، ومنه الحجاب اسم لما يستتر به الشيء وأما تعريفه شرعا فهو: منع شخص معين قام به سبب من أسباب الإرث من كل الإرث أو بعضه الوجود شخص آخر. أما القول شخص قام به سبب من الإرث في التعريف فهو قيد يخرج الأجنبي غير الوارث، فلا يقال عنه إنه

الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه قراءة المزيد »

محامي

خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم: أولاً : فرض النصف:  نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:     1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى     2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها. 3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم

خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم قراءة المزيد »

استشارات قانونية

نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

ميراث الأخوات الشقيقات:  للأخوات الشقيقات ( اللاتي من أب وأم ) خمس حالات في الميراث كالآتي: النصف للأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها، أو أب أو أبن يحجبها. الثلثان نصيب الأختين فأكثر، إذا لم يوجد معهن من يحجبهن. إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع الأخت أو الأخوات فيأخذ عصبة للذكر مثل

نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):  وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب. أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم. ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه

نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

نصيب البنت وبنت الابن من الميراث مع أمثلة

نصيب البنت وميراثها:  للبنت ثلاث حالات في الميراث هي: 1- البنت الواحدة لها نصف التركة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها. 2- بنتان فأكثر لين الثلثان بشرط عدم وجود أخ معهن يعصبهن.  3- أن يوجد أخ معهن فيعصبهن، فيكون المال كله لهم. إذا لم يوجد معهم أصحاب فروض، أو يكون لهم باقي التركة بعد نصيب

نصيب البنت وبنت الابن من الميراث مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

نصيب الأم من الميراث له حالات وهي الآتية : أ- تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من الإخوة أو الأخوات من جهة كانوا اثنتين فأكثر. ب- تأخذ الثلث كاملاً عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات. ج- أن يكون مع الأم أب وأحد

نصيب الأم من الميراث مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

نصيب الزوجة من الميراث مع أمثلة

ولها حالتان فقط: فهي تأخذ الربع عند عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها ذكرا كان أم أنثى، أو تأخذ الثمن في حالة وجود الفرع الوارث منها أم من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، إن كان على عصمة الزوج أكثر من واحدة. ودليل توريثها قول الله تعالى: …ولهن الربع مما تركتم

نصيب الزوجة من الميراث مع أمثلة قراءة المزيد »

استشارة قانونية

نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

– أولاد الأم:  الإخوة لأم والأخوات لأم لهم ثلاث حالات في الإرث:  1- لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أي مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن أو مع وجود الأب أو الجد أبو الأب.  2- يأخذ الواحد منهم السدس فقط إذا انفرد ذكرا كان أم أنثى عند

نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية قراءة المزيد »

Scroll to Top