التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  •  نموذج عقد بیع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بثمن مقسط

     نموذج عقد بیع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بثمن مقسط

     عقد بیع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بثمن مقسط

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم…… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور تتكون من …… غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة مع سطحه ملكية خاصة / أو مع ملكية مشتركة للسطح الأخير / أو وله حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير / أو وله حق ارتفاق بالمرور للوصول إلى غرفة التدفئة المركزية الكائنة تحت العقار رقم…… وهو جاهز للسكن مدهون ب الطرش / أو بالدهان الزياتي مزود بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية بمساحة …… مترا مربعا وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه بعد أن اطلع على قيده العقاري ومخططه المساحي وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     أ- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    ب – باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم …… من العقار رقم …… الموصوف في المقدمة بما له و عليه من حقوق ارتفاق وملكية مشتركة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

    المادة ۲-

     أ- التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على …… قسطاً متساوياً قيمة كل منها…… ليرة سورية يستحق الأول منها بتاريخ /  /   ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد…… شهر …… میلادي من استحقاق سابقه و حتی الوفاء التام.

     ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني في السجل العقاري حال تسديده آخر قسط من الثمن على أن يقوم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع عقد نقل الملكية أمام أمين السجل العقاري.

    ج – التزم الفريق الأول بالإقرار أمام أمين السجل العقاري بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري خلال…… يوماً من تاريخ دعوته لذلك خطياً من الفريق الثاني بعد قيام المذكور بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص شريطة أن يتضمن عقد نقل الملكية ترتيب تأمين جبري لصالح الفريق الأول برضاء الفريق الثاني بقيمة الأقساط غير المستحقة على صحيفة المبيع في السجل العقاري ويجوز للفريق الأول التفرغ عن حق التأمين الجبري المذكور للغير بغير رض اء الفريق الثاني وله مطالبة الفريق الثاني بتأمين إضافي إذا أصاب المبيع تخريب أو هلاك كلي أو جزئي و التزم الفريق المذكور بتلبية الطلب فورا.

     وتقع نفقات ورسوم التأمين والتأمين الإضافي على عاتق الفريق الثاني بالغا ما بلغت كما تقع على عاتقه نفقات ورسوم ترقين قيدها بعد الوفاء بالأقساط كاملة.

    د – إذا تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط بتاريخ استحقاقه استحقت جميع الأقساط التي تليه بالغاً ما بلغت قيمتها ويجوز للفريق الأول عندئذ اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك و اعتبار نصف المبالغ التي استوفاها تعويضا له عن الفسخ ورد الباقي للفريق الثاني وقد وكله الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها باستعادة المبيع ونقل ملكيته لاسمه مجددا في السجل العقاري.

     المادة 3-

    أ – سلم الفريق الأول الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع خاليا م ن أي شاغل بتاريخ هذا العقد.

    ب – التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع خالياً من أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب ومن أي شاغل بتاريخ   /   / و في حال تأخره عن ذلك يكون ملزماً بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني عن كل يوم تأخير ويكون للفريق المذكور حق اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ج – اقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

    المادة 4-

     أ- تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيم استجرار المياه والكهرباء المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني بدءا من ذلك التاريخ .

     ويتحمل الفريق ……جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع بالغاً ما بلغت خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ).

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم طوابع إيصالات تسديد الأقساط / أو رسوم طوابع سندات تقسيط الثمن.

     المادة 5 –

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

    المادة 6-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في  /   /   

    الفريق الأول                                              الفريق الثاني

  • عقد بيع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بيعاً قطعياً بثمن نقدي

    عقد بيع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بيعاً قطعياً بثمن نقدي

    عقد بيع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بيعاً قطعياً بثمن نقدي

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم …… من العقار رقم…… من منطقة…… العقارية في…… والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور تتكون من … غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة مع سطح ملكية خاصة / أو وله حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير أو وله حق ارتفاق بالوصول لغرفة التدفئة على العقار رقم…… وملكية مشتركة لغرفة الشوفاج أو السطح الأخير ملكية مشتركة وهو جاهز للسكن مدهون ب الطرش بالزياتي مزود بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية بمساحة…… متراً مربعاً وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه بعد أن اطلع على قيده العقاري ومخططه المساحي وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1- أ- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    ب- باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار الموصوف

    بالمقدمة بما له من حقوق ارتفاق وملكية مشتركة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره…..ليرة سورية.

    المادة ٢- التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع كما يلي:

    أ- دفعة قدرها…… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد كجزء من الثمن وقد قبضها الفريق الأول منه نقداً وعداً و أبرأ ذمته منها.

    ب- الرصيد وقدره……ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري.

     المادة 3- سلم الفريق الأول الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع خالياً من أي شاغل بتاريخ هذا العقد وسلط يده عليه ليتصرف به تصرف المالك بملكه (1).

    أو

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها المبيع خالياً من أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب خالياً من أي شاغل بتاريخ /    / أو بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري (2).

     ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع. المادة 4- أ- الترم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول خطيا للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد.

    ب- التزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في اليوم المحدد للإقرار.

     المادة 5۔ تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيم استجرار الماء والكهرباء المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني بدءا من ذلك التاريخ ، ويتحمل الفريق(3) …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع بالغا ما بلغت خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ).

    المادة 6- أ – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ب- يجوز للفريق الأول أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك إذا تأخر المذكور عن تسديد الرصيد و دعوته للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال المدة المحددة.

    المادة 7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

    الفريق الثاني                                     الفريق الأول

    ——————————————————————————-

    (1) يدرج هذا النص إذا كانت الدفعة الأولى قريبة من كامل الثمن.

     (2) يدرج هذا النص إذا كان الرصيد قريبا من عشر الثمن أو أكثر

    . (3) حسب الاتفاق.

     

     

     

     

     

  • صيغة ونموذج حوالة حق ودين مستقلة

    صيغة ونموذج حوالة حق ودين مستقلة

    صيغة ونموذج حوالة حق ودين مستقلة

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… خ أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في……رقم …… تاريخ /   / ومقيم في مدينة…… شارع ……بناء …… طابق…… فريقا أول.

    و …… بن …… والدتي…… تولد……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم ……….. تاریخ // ومقيم في مدينة…… شارع ……بناء……طابق …… فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأن الفريق الأول كان بموجب العقد المؤرخ في 7/ المبرم مع السيد / السادة …… قد ( يذكر نوع العقد ).

    وقد تنازل عن حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في العقد المذكور مع جميع ضماناتها وتأمينائها وفوائدها وتقسيطها للفريق الثاني و احله محله في استيفاء تلك الحقوق في مواعيدها وأمكنتها.

    وهو ضامن/أو غير ضامن وجودها ويسار المحال عليه بتاريخ هذا العقد وغير ممنوع من التصرف بها كما أحله محله في الوفاء بالتزاماته في مواعيدها وأمكنتها .

    وهو ضامن يسار الفريق الثاني بتاريخ إقرار السيد ……… هذه الحوالة.

    وقد قبل الفريق الثاني هذه الحوالة و استلم من الفريق الأول جميع المستندات المؤيدة لها وتمت لقاء مبلغ قدره…… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني و أبرأ ذمته منه و التزم الفريقان بإبلاغ المحال عليه هذه الحوالة خلال ثلاثة أيام من تاريخها وتسجيل ذلك في السجل العقاري .

    كما التزم الفريق …… بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذه الحوالة و علی الحقوق والالتزامات المحاله خاصة ضريبة الدخل و إثباتاً لما تقدم فقد وقع الفريقان هذا الإقرار تحريرا بعدما قرئت عليهما مندرجاته وتفهماها.

    … في /    /

    الفريق الثاني المحال اليه                      الفريق الأول المحيل 

    الاسم والتوقيع                                  الاسم والتوقيع

  • صيغة ونموذج حوالة حق ودين مذيلة وملحقة بعقد

    صيغة ونموذج حوالة حق ودين مذيلة وملحقة بعقد

    صيغة ونموذج حوالة حق ودين مذيلة وملحقة بعقد

    أنا الموقع أدناه :

    …… بن…… والدتي …… تولد …… ۱۹…… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…… تاریخ /   /  .  ومقيم في مدينة…… شارع…… بناء …… طابق …… باعتباري فريقاً ……

    بموجب العقد أعلاه أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني أحلت حقوقي والتزاماتي بموجب هذا العقد للسيد …… بن …… والدته …… كاملة شاملة جميع الضمانات والتأمينات و الفوائد الاستيفائها وإيفائها في مواعيدها وأمكنتها وأنا ضامن وجود الحقوق ويسار الفريق الآخر المحال عليه بتاريخ هذا العقد وغير ممنوع من التصرف بهذه الحقوق.

    كما أنني ضامن يسار الفريق الآخر في العقد بتاريخ إقراره هذه الحوالة وقد سلمت السيد……… جميع المستندات المؤيدة لهذه الحوالة التي تمت بغير عوض / أو بعوض قدره …… ليرة س ورية / أو بعوض متفق عليه قبضته منه نقداً وعداً بتاريخ هذه الحوالة وأبرأت ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به .

    والتزمت بإبلاغ الفريق الآخر بهذه الحوالة خلال ثلاثة أيام من تاريخه أدناه والتزمت / أو التزم المحال له بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على الحوالة وعلى الحقوق والالتزامات المحاله خاصة ضريبة الدخل وإثباتا لكل ما تقدم فقد وقعت هذا الإقرار تحريرا.

    … في |  |

    المقر بما فيه المحيل

    الاسم والتوقيع

  • ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    أولاً – تسمية العقد:  يفضل بيان نوع العقد بيع /مقايضة قسمة كعنوان له .

     ثانياً – التعريف بالفرقاء وصفاتهم

    1- يفضل ذكر أسماء الفرقاء الثلاثية الاسم واسم الأب واسم الأم تجنباً لتشابه الأسماء كما يحسن ذكر بيانات بطاقاتهم الشخصية ومحال إقامتهم بتاريخ العقد ليصار إلى تبليغهم ما يتصل به إلى هذا الموطن عند الضرورة. وفي ضوء ذلك يكون مطلع العقد كما يلي:

    –  الفريق الأول : ( الاسم ) بن ( اسم الأب ) ( اللقب ) والدتي ( اسم الأم ) تولد ……۱۹ المدينة …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/…تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في…… المقيم في (المدينة ) شارع (اسم الشارع) بناية ( اسم البناية ) الطابق (رقم الطابق).

    وبالتطبيق العملي:

    الفريق الأول : جميل بن أحمد الحبال والدتي زهرة تولد 1965 دمشق قبر عاتكه خانه ۳۰ أحمل البطاقة الشخصية رقم 4 . 4 . ۳۵۸۹ / ۳۳۸۷۵ تاریخ ۱۹۸۲ / ۰ / ۱۲ الصادرة عن أمين السجل المدني بدمشق والمقيم في دمشق المزة – فيلات غربية – شارع الرفاعي بناء السماوي – طابق 5.

     ۲- واذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

     – الفريق …… : ورثة المرحوم ……….أصالة وإضافة لتركه مورثهم المذكور بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ // أو عن قاضي الصلح في …… رقم …… تاريخ / /  :

    1- …… بن …… والدته……تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم ……………..  تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في …… . ٢- …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاريخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في

    ٣- وإذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة لوارث فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية :

    الفريق …… : ورثة المرحوم …… أصالة و إضافة لتركه مورثهم المذكور وتركة مورثه المرحوم …… بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاريخ / / /أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ // أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ /    /

    4 – وإذا كان الفريق كله أو بعضه وارثا لوارثين فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

    – الفريق……: ورثة المرحومين …… و …… أصالة وإضافة ل تركتي مورثیهما المذكورين بموجب وثيقتي حصر ارثهما الصادرتين عن المحكمة الشرعية  في …… و …… برقم…… تاریخ   /   / ورقم …… تاریخ   /  /

     ثالثاً – ذكر النيابة الشرعية في التصرف :

     1- إذا كان أحد أو بعض أفراد أي فريق من الفريقين المتعاقدين قاصراً  لصغر أو محجوراً عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة أو غائبا أو مفقودا أو مسجونا بعقوبة جنائية تولى نائبه الشرعي عنه إمضاء التصرف على أن يقرن ذلك بإحدى العبارات التالية في مطلع العقد ونهايته عند التوقيع :

     – الفريق …… : …… باعتباره وصياً على القاصر …… وإضافة ل ه بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /   /

    الفريق …… : …… باعتباره قيماً على المحجور عليه …… و إضافة له بموجب القوامة الشرعية رقم …… تاریخ /   /

     – الفريق …………. باعتباره وكيلا قضائيا عن المفقود …… و إضافة له.

    بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ // : الفريق …………. باعتباره وكيلاً قضائياً عن الغائب …… و إضافة له بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ /  /

    الفريق …………. باعتباره ولياً مجبراً على القاصر……و إضافة له.

     ۲- تدرج المادة التالية في أي عقد فيه إحدى الحالات المذكورة :

    المادة – …… – يعتبر نفاذ هذا العقد برمته معلقاً على شرط موافقة القاضي الشرعي على التصرف المضاف للقاصر …… ويكون كأن لم يكن في حال الرفض.

    3- إذا كان المتعاقد أصيلاً في إمضاء التصرف ونائباً في الوقت نفسه فيقرن اسمه بالعبارة التالية :

    الفريق …… : …… أصالة وإضافة للقاصر ……

     رابعاً – النيابة الاتفاقية :

    ويقصد بالوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

     1- إذا كان المتعاقد أصيلاً ووكيلاً اتفاقياً عن أحد أو بعض أفراد أي من الفريقين فيقرن

    اسمه بالعبارة التالية:

    الفريق…… : …… أصالة ووكالة عن …… بن …… بموجب الوكالة …… الموثقة لدى الكاتب بالعدل برقم …… تاریخ /  /

     ۲- إذا كان أحد أفراد الفريقين أصيلا ووكية اتفاقياً ونائباً عن بعض أفراد هذا الفريق فيقرن اسمه بالعبارة التالية: :

    الفريق…… ……. أصالة ووكالة عن …… بن ……بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل رقم …… تاريخ / / وإضافة للقاصر …… بن …… بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /  /

     3- إذا كان أحد الفريقين شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية مخولاً بالتوقيع عن الشركة بحسب عقد إحداثها فيجب ذكر اسمه مقرونا بصفته بالعبارة التالية:

     – الفريق …………. باعتباره شريكا متضامناً مخولاً حق التوقيع نيابة عن شركة…… المسجلة بمحكمة البداية المدنية في …… برقم …… تاريخ // وبالسجل التجاري برقم………… تاريخ / / وإضافة لهذه الشركة.

    4- إذا كان أحد الفريقين رئيسا لمجلس إدارة جمعية أو شركة أموال فيجب ذكر اسمه مقروناً بوظيفته بالعبارة التالية:

     – الفريق …………. باعتباره رئيس مجلس إدارة جمعية ( يذكر اسمها ) أو شركة ( يذكر اسمها ) المسجلة بالسجل التجاري رقم…… تاریخ /   /   إضافة لوظيفته.

     خامساً – النيابة القانونية:

    يقصد الوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

    إذا كان أحد الفريقين مديراً عاماً لمؤسسة عامة أو شركة عامة ذات نشاط تجاري أو صناعي فإن قانون المؤسسات العامة ناط به حق تمثيلها. ويجب ذكر وظيفته دونما حاجة لاسمه كالعبارة التالية :

    – الفريق…… ……. المدير العام للمؤسسة العامة ……/ أو للشركة العامة …… إضافة لوظيفته.

     سادساً – مقدمة العقد:

    مقدمة العقدهي خلاصة بسيطة عن مجلس العقد وتبادل الإيجاب والقبول .

     ويمكن الاستغناء عنها وإدراج مضمونها ضمن شروط العقد، ولكن يفضل وضعها لتكون خلاصة عن موضوع العقد

    سابعاً – التوقيع والترقيم والشطب:

     ١- يتم توقيع أفراد كل فريق تحت عبارة الفريق المخصصة بهم مقرونة بصفاتهم.

     ۲- يكون التوقيع بكتابة الاسم بخط اليد وتذييله بتوقيع ذي العلاقة وبصمة إبهامه اليسرى توثيقاً للمحرر.

     3- يجب ترقيم جميع صفحات العقد من أعلاها وتذييل كل صفحة بتواقيع الأطراف تجبناً للتزوير باستبدال صفحة بأخرى ويحسن ذكر عدد الصفحات بأخر مادة (( نظم هذا العقد من نسختين على …… صفحة احتفظ…… ))

    4- يجب عدم شطب الكلمات المكتوبة وإذا وقع خطأ في إيراد الكلمة فتوضع ضمن قوسين وتكتب بعدها كلمة بل [/ …… / بل ] وتتابع الكتابة بإيراد الكلمة الصحيحة وباقي العبارة.

    5- يجب عدم تحشية السطور بكلمات أو عبارات مضافة و إذا اضطر المتعاقدون لذلك فتوضع إشارة فوق الموقع وتضاف العبارة في الهامش مقرونة بتواقيع الفرقاء جميعهم. و إذا تكررت الإضافات فتعطي كل إضافة رقما على النحو التالي: 

    1 العبارة المضافة.

    2 العبارة المضافة.

              التواقيع.

     ثامناً – مكان إنشاء العقد وتاريخه :

    يجب ذكر مكان إنشاء العقد مقرونة بتاريخ الإنشاء لتحديد المحكمة المختصة في نظر النزاع عند الاختلاف.

     تاسعا – التحكيم

    يجوز للفرقاء أن ( يدرجوا نصاً خاصاً بحل الخلاف الذي قد ينشأ بينهم بواسطة التحكيم بدلاً من المحاكم ، وهنا يجب ذكر (( نوع التحكيم )) بالصلح أو بالقضاء وعدد المحكمين و طريقة تسميتهم أو تسميتهم بنص العقد. كما يلي:

    كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه يحل عن طريق التحكيم بالصلح من قبل السيد …… أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون معفيين من التقيد بأصول المحاكمات و المهل وقواعد القانون ويصدرون حكمهم خلال مدة …… من تسلمهم مهمة التحكيم ويكون غير قابل للاستئناف ) أو بالقضاء من قبل السيد ……أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون ملتزمين بقواعد الأصول والمهل وقواعد القانون وقرارهم قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف مدينة…… ضمن الأصول والمهل المقررة للأحكام القضائية.

     عاشراً – المحكمة المختصة بنظر النزاع:

    يجوز للفرقاء أن يدرجوا نصاً خاصاً بتعيين محكمة مختصة نوعية في مدينة معينة دون باقي المحاكم التي يجوز اللجوء إليها بمقتضى أحكام القانون.

    حادي عشر – ترك الفراغات:

    تجب ملاحظة عدم ترك فراغات بين أخر سطر وسطر تدوين مكان الإنشاء وتاريخه وبينه وبين التواقيع على الصفحة الأخيرة كيلا تضاف عبارات تنسب للموقعين .

    كما تجب ملاحظة إملاء جميع الصفحات السابقة وإذا ك ان هناك ثمة فراغ كبير بين أخر الكتابة و أسفل الصفحة فيحسن إبطال الفراغ بإشارة (x) تمتد من تحت آخر سطر وحتى أسفل سطر من الصفحة منعا للتزوير.

     ثاني عشر: إن الصيغ التي ينظمها الأطراف المتعاقدون تعتبر عرفيه. فإن وثقوها لدی الكاتب بالعدل أضحت اسناد رسمية.

     

  • صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

    صيغة ونموذج عام لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

     

    صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

                       1) – الرئيس الاستاذ ………. .

                       2) – المستشار الاستاذ …….. .

                       3) – المستشار الاستاذ …….. .

    المدعى بمواجهتهم :    

    1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .

     2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله ادارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

      القرار رقم /000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 ،  والمتضمن :

                       {  . . . . . . . . الى آخر ماجاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة

        علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسح القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـ ……………….  ، للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في اقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون اصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون اصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لاحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    ب) – في القانون :

    1) –  ………………………………. .

    2) –  ………………………………. . 

    3) –  ………………………………. .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فانه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجددا لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حدا للنزاع وان العودة إلى بحث هذا النزاع دون ما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف ابسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /2038/ أساس مخاصمة /2704/ المؤرخ  15/12/1984 مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1233).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993  سجلات النقض ).

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق حيث أودعته في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/..) لعام 2000 ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة الجاري حجزها بالمزاد العلني بما فيها دار سكنه ، الأمر الذي سيؤدي لتشريده وأفراد عائلته وإبقاءهم بدون مأوى .

    الطلب  :    لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي ………………………      .

    4) –       إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/20                               بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع متجر بالمزاد العلني

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع متجر بالمزاد العلني

     

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع تجر بالمزاد العلني

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :   السيد………………….  ، يمثله المحامي ……………… ، بموجب  سند توكيل بدائي خاص رقم (000/ 0000 ) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق بوصفها ناظرة بالقضايا التنفيذية ، المؤلفة من الأساتذة :

             1) – الرئيس الأستاذ …………… .

              2) – المستشار الأستاذ ………….. .

               3) – المستشار الأستاذ ………….. .

    المدعى بمواجهتهم :         

      1) – السيد ……….. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق …. .

       2) — السيد ………. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق 

        3)  – السيد ……….. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق …. 

        4) –   السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :         القرار رقم /0000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (0000/ت)  لعام 0000 ،  والمتضمن:

          { رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :   علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسخ القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار رئيس التنفيذ ورد طلبات المتدخل وتثبيت شراء طالب المخاصمة ………… للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق المزاد العلني وتسجيله على اسمه لدى الدوائر المالية أصولا ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-   في عام 0000 أودع المدعى ضده (………..) السند التجاري  المؤرخ 00/00/0000 { ربطا صورة طبق الأصل عنه – وثيقة رقم /1/ } دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيما بعد رقم أساس 0000 سندات لعام 0000 ، طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ………….. ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

    2 –  استجاب السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري العائد للمدعى بمواجهته ………والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3 –   وبعد متابعة الإجراءات التنفيذية تم بتاريخ 00/00/0000 بيع ذلك المحل كمتجر (فروغ ) بالمزاد العلني ورست المزاودة على طالب المخاصمة الذي قام بتسديد الثمن عند انتهاء المزاودة مبلغا وقدره ……………. ليرة سورية ، كما سدد الرسوم المتوجبة .

    4 –   بتاريخ 00/00/0000 (أي بعد وقوع البيع بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن والرسوم كاملة ) حضر المدعى بمواجهته ……….. وتدخل في الملف التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر كما ابرز طلب تدخل خطي زعم فيه انه سبق لـه الحجز على المحل التجاري موضوع البيع … وطلب من حيث النتيجة اعتبار البيع بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا { ربطا صورة طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل – الوثيقتين رقم 2 و3} .

    5 –   قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوالهم حول طلبات المتدخل .

    6 –   عارضت الجهة طالبة التنفيذ طلبات المتدخل ، وقبل إبلاغ المنفذ ضده لبيان أقواله ، اصدر رئيس التنفيذ بتاريخ 00/00/0000 قراره متضمنا إعلان بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا …… (ربطا صورة طبق الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذكورة سابقا – وثيقة رقم 4) .

    7-   تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيه مدى مخالفة ذلك القرار لأحكام المادتين 350 و352 أصول محاكمات وللمادة 422 مدني وللاجتهاد القضائي المستقر { ربطا صورة طبق الأصل عن ذلك الاستدعاء – وثيقة رقم 5) .

    8 –   تجاهلت الهيئة المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر المثار في استدعاء الاستئناف واعتمدت مبررات تخالف صراحة نص القانون و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة فكانت هذه الدعوى . 

    ب) – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسباب الاستئناف المقدم من طالبي المخاصمة إلى :

    ” لما كان ثابت من استقراء الملف التنفيذي موضوع القرار المستأنف على أن المتدخل …… لـه حقوق ثابتة سابقة على الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف التنفيذي رقم 000 لعام 0000 المبرز بيان عنه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باطلة …. ” .

    ولما كان من الثابت أن أحكام قانون أصول المحاكمات من النظام العام وهي واجبة الاتباع بحذافيرها وان ذلك القانون رسم الإجراءات الواجب اتباعها في عملية بيع المنقول بالمزاد العلني وتلك الإجراءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لتعلقها بالنظام العام .

    وكان من الثابت قانونا ، ومما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، أن المتجر يعتبر مالا منقولا وان التنفيذ عليه يخضع للأصول المقررة لبيع المال المنقول بالمزاد العلني .

    وكان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في بيع المال المنقول بالمزاد العلني قد نصت عليها المادتان 344و 345 من قانون أصول المحاكمات ، حيت نصت الأولى منهما على :

    1 ـ     إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    2 ـ     يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    3 ـ     يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    ونصت الثانية منهما على :

    1 ـ     يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    2 ـ     للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن الـمحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    3 ـ     للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المـحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    وكان من الثابت أن المادتان المذكورتان لم توجبا إبلاغ المدين أو الدائن أو الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجرد الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة والنشر في الصحف والإلصاق على باب موطن المدين أو في الساحات العامة وابلاغ الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة …. أي أن النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع ذوي الشأن من مدين ودائن وحاجز ومتدخل وغيرهم ممن لـه علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إلى أي من أولئك الأطراف .

    وكان من الثابت أن المادة 352 أصول محاكمات مدنية قد نصت على :

    { الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة}.

    وكان من الثابت الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد}.

     (قرار محكمة النقض رقم 2606 تاريخ 30 / 10 / 1957 المنشور في مجلة القانون صفحة 584 لعام 1957) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 776) .

    وجاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

    ” …. وكانت المادة 352 من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد… ، كانت الطعون الواردة على الإجراءات غير مسموعة لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع…. “

    وكان الرأي الفقهي في معرض تفسير أحكام هذه المادة قد استقر على :

     ” بهذا النص حسم المشرع السوري موضوع الطعن في البيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع وجعل البيع نافذاً ولو كانت الإجراءات السابقة لـه باطلة إذا لم يطعن فيها في اليوم السابق للبيع أو ما قبله. وهذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 422 من القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت في المزاد…. ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلاً غير مملوكة للمدين وحتى لو كان حجزها باطلاً ، ولا يستطيع المالك الحقيقي لها استردادها من هذا المشتري … ” .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات – اديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابعة – الطبعة الثانية – لعام 1995 صفحة 776) .

     وكان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ 28/5/2001 في حين أن تدخل المدعى بمواجهته …… في الإضبارة التنفيذية قد وقع بتاريخ 00/00/0000 أي بعد ثمانية أيام من وقوع البيع ورسو المزاد على طالب المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة … أي أن المتدخل لم يك طرفا أو ممثلا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع … وعلى فرض انه طرف في الإجراءات التنفيذية بسبب الحجز الذي ألقاه على المحل التجاري المباع في إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك بها في هذا الملف التنفيذي ، وهذا الأمر نثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المادتان 344 و 345 أصول محاكمات لا توجب إبلاغه موعد البيع أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلك الموعد وتلك الإجراءات بمجرد النشر في الصحف المحلية ، على ما هو صريح المادة المذكورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية ، مع التنويه انه ليس ابتدأ طرفا في الإضبارة التنفيذية ولم يصبح كذلك إلا بتاريخ تقديم طلب التدخل أي في 00/00/0000 (عملا بالمادة 390 أصول محاكمات ) أي بعد أن انتهت إجراءات البيع بالمزاد العلني وتسديد الرسم بثمانية أيام ، لا يرتب البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإبلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عن طريق النشر في الصحف وذلك النشر قد تم حسب الأصول .

    يضاف إلى ذلك أن حقوق الحاجز تنصرف إلى الثمن الذي يرسي به المزاد العلني على الشاري وتنتقل إليه حقوقه في الحجز ولا تتعلق حقوقه بالمال المنقول المحجوز عليه ، وبالتالي فان البيع الذي تم بغياب المتدخل المذكور لا يؤدي لبطلان إجراءات البيع ولا يجعله صاحب مصلحة في طلب إبطاله كون حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن القرار موضوع المخاصمة قد تجاهل أسباب الاستئناف ولم يناقش ما جاء فيها ولم يعمل الاجتهاد القضائي المشار إليه في لائحة الاستئناف خلافا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة من وجوب ذلك ومن أن عدم مناقشة أسباب الاستئناف وإهمالها كليا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    (- قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) .

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق في الإضبارة التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة حيث تم الإعلان عن البيع مجددا ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لخسارته المحل الذي اشتراه بمزاودة علنية تمت حسب الأصول والقانون.

    الطلب  :  لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتمسا بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) –   بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) –   بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –   إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار البيع بالمزاد العلني الذي تم لصالح طالب المخاصمة موافق للأصول والقانون وتسجيل المتجر المباع على اسم طالب المخاصمة لدى الدوائر المالية المختصة .

    4) –   إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –   بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

     

1