القواعد الفقهية والقانونية

محامي عربي

شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

 الضرر لا يكون قديماً نفي الضرر في هذه القاعدة مجازي وليس على حقيقته، فالضرر يمكن أن يكون قديماً في الحقيقة بأن لا يعرف أحد أوله ، إلا أن المنفي هنا هو الحكم بإبقائه فيكون المعنى (الضرر لا يحكم ببقائه استناداً لقدمه). وهذه القاعدة بمنزلة القيد أو الاستثناء للتي قبلها (القديم يترك على قدمه)؛ لأن القدم […]

شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة قراءة المزيد »

القديم يترك على قدمه

شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

القديم يترك على قدمه القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله، ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما

شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية قراءة المزيد »

 الأصل بقاء ما كان على ما كان

شرح القاعدة الفقهية:الأصل بقاء ما كان على ما كان مع أمثلة

 الأصل بقاء ما كان على ما كان هذه القاعدة من فروع قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك)، وتتمتها : حتى يقوم الدليل على خلافه، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل للحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء حال سابق معهود، فإن الأصل أن نحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال

شرح القاعدة الفقهية:الأصل بقاء ما كان على ما كان مع أمثلة قراءة المزيد »

اليقين لا يزول بالشك

شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

اليقين لا يزول بالشك اليقين عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، وفي اللغة: هو العلم الذي لا تردد معه، وهو في أصل اللغة الاستقرار،  يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه ، والفرق بين اليقين والاعتقاد : أن اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى دليل قطعي، والاعتقاد هو جزم القلب من

شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية :  الضرر يدفع بقدر الإمكان – مع أمثلة

 الضرر يدفع بقدر الإمكان هذه القاعدة توجب العمل على منع وقوع الضرر قبل أن يقع وقاية منه، وتشترط أن يدفع الضرر بأقل ضرر ممكن، فما كان من الضرر يدفع بقليل لا يجوز دفعه بكثير أخذاً بمبدأ ضرورية الدفع، هذا ما لم يترتب على دفع الضرر ضرر أكبر منه وإلا لم يجز رفعه للضرر الأكبر تطبيقاً

شرح القاعدة الفقهية :  الضرر يدفع بقدر الإمكان – مع أمثلة قراءة المزيد »

 الضرر يزال

شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة

                                                  الضرر يزال هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) التي تنهى عن الضرر والضرار، فإن هذه تعالج الضرر إذا وقع، فتنص على أن كل ضرر بالآخرين معاقب عليه

شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة قراءة المزيد »

لاضرر ولا ضرار

شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة

 لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة لفظ حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً، والمشهور أن اللفظ محمول على التأسيس لا على التأكيد . واختلف الفقهاء في التفريق بين الضرر والضرار على أقوال: أ ـ الضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة دون ملاحظة

شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة قراءة المزيد »

الأمر اذا ضاق اتسع

شرح القاعدة الفقهية : الأمر اذا ضاق اتسع

 الأمر إذا ضاق اتسع هذه المادة من جزئيات المادة السابقة (المشقة تجلب التيسير)، وهي في معنى  المادة( الضرورات تبيح المحظورات)، وتقرب من معنى  القاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)، ومعناها : إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع حكم أمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة ،والمشقة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد حكم الأمر إلى ما كان

شرح القاعدة الفقهية : الأمر اذا ضاق اتسع قراءة المزيد »

شرح القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير مع اسبابها وتطبيقاتها

المشقه تجلب التيسير المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ”  ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة. والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك

شرح القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير مع اسبابها وتطبيقاتها قراءة المزيد »

محامي, استشارة قانونية

شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في التصرفات من نكاح وطلاق وإبراء وإقرار، ويستثنى الشهادة، فلا تقبل شهادته. أما يمينه في الدعاوى ففي أيمان خزانة الفتاوى: وتحليف الأخرس أن يقال له: (عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا فيشير بـ نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته إقراراً بالله

شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها قراءة المزيد »

Scroll to Top