جزائي

قانون العقوبات السوري

الاحتيال عن طريق  استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة مع أمثلة

هذه الوسيلة الخامسة والأخيرة من وسائل الاحتيال التي عددتها المادة 641.  ولا يشترط المشرع لتوافرها سوى استخدام المحتال لاسم مستعار أو لصفة كاذية.  أي أن الكذب بالاسم أو الصفة الذي يؤدي إلى حمل الغير على تسليم المال يعتبر كافيا لقيام هذه الوسيلة دون اشتراط تدعيم هذا الكذب بمظاهر خارجية .  إلا أنه يشترط لتحقق الاحتيال […]

الاحتيال عن طريق  استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة مع أمثلة قراءة المزيد »

الاحتيال عن طريق التصرف بأموال بغير صفة

هذه هي الوسيلة الرابعة من وسائل الاحتيال الواردة في نص المادة 641، والتي عبر عنها بقوله:  “أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها”. وباعتبار أن الاحتيال في أصله يعتمد على الكذب فإنه يفترض في هذه الطريقة أن يكون الفاعل قد أقدم على التصرف بالمال وهو يزعم أن

الاحتيال عن طريق التصرف بأموال بغير صفة قراءة المزيد »

الاحتيال عن طريق التمهيد لظرف أو الافادة منه مع أمثلة

هذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل الاحتيال التي ذكرها نص المادة 641 بعبارة أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.  والظرف هو الواقعة أو الشيء الذي يربط المحتال بينه وبين أكاذيبه لكي يدعهما به. و الظرف الذي مهد له المجرم أو استفاد منه هو الظرف الذي أوجده غير المحتال، أي الظرف الذي من

الاحتيال عن طريق التمهيد لظرف أو الافادة منه مع أمثلة قراءة المزيد »

الاحتيال عن طريق تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث مع أمثلة عنها

هذه الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال التي عددتها المادة 641، وعبرت عنها بعبارة  “تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.  وكما أشرنا سابقا بأن الوسيلة الأولى، وهي استعمال الدسائس، تشكل النموذج العام للكذب المدعم بمظاهر خارجية، وهذا المظاهر يجب أن تتمثل بأشياء مادية أو بشخص الفاعل نفسه دون سواه. أما هذه الوسيلة الثانية

الاحتيال عن طريق تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث مع أمثلة عنها قراءة المزيد »

استعمال الدسائس في جرم الاحتيال مع أمثلة عنها

لم يعرف المشرع السوري عبارة استعمال الدسائس المعتبرة أكثر وسائل الاحتيال استخداما من قبل المحتالين.  ويبدو أن المقصود فيها هو استعمال أساليب المكر والحيلة لإضفاء مظهر الحقيقة على كذب يدعيه المحتال بغاية إيقاع المجني عليه بالغلط ودفعه إلى تسليمه مالاً. إذن فإن استعمال الدسائس يفترض وجود كذب مدعم بالمكر والحيلة كمظاهر خارجية مستقلة عن الكذب.

استعمال الدسائس في جرم الاحتيال مع أمثلة عنها قراءة المزيد »

عنصر فعل الخداع في الركن المادي لجرم الاحتيال

النشاط الجرمي (فعل الخداع) إن فعل الخداع يعني تغيير الحقيقة في شأن واقعة ما تغييراً يؤدي إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى المحتال . فقوام الخداع هو الكذب المستهدف إيقاع شخص في الغلط للاستيلاء على ماله.  ولكن ليس كل كذب يقوم به النشاط الجرمي في الاحتيال، بل لا بد أن

عنصر فعل الخداع في الركن المادي لجرم الاحتيال قراءة المزيد »

ركن ومحل جرم الاحتيال في القانون السوري

ركن محل الاحتيال يتطلب الاحتيال موضوعاً أو محلاً هو ذلك المال المسلم للمدعى عليه نتيجة نشاطه الجرمي المتمثل بالحيلة والخداع. وقد عبرت الفقرة الأولى من المادة 641 عنه بقولها  “مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء…  إذن فمحل جريمة الاحتيال هو المال.  وهذا المال يجب أن يكون مادية مملوكة للغير سواء

ركن ومحل جرم الاحتيال في القانون السوري قراءة المزيد »

جرم الاحتيال و أركانه وعقوبته في القانون السوري

الاحتيال لم يعرف المشرع السوري الاحتيال كما عرف السرقة، وإنما اكتفى بنص المادة 641 من قانون العقوبات بذكر الوسائل أو الطرق التي يقع بها، بمعنى أن الاستيلاء على المال لا يعتبر احتيالا إلا إذا حصل بإحدى هذه الوسائل حصرا.  ويعرف الفقه الاحتيال بأنه “الاستيلاء بطريق الحيلة أو الخداع على مال مملوك للغير بنية تملكه”.  إذن

جرم الاحتيال و أركانه وعقوبته في القانون السوري قراءة المزيد »

تخفيف عقوبة السرقة بسبب تفاهة المال المسروق أو إعادته

لقد راعى المشرع أيضا في منح العذر المخفف التوازن بين الضرر الذي أصاب المجني عليه في السرقة وبين العقاب، معتبراً أن الضرر الذي يصيب المجني عليه ضئيلا إذا كانت قيمة المال المسروق ضئيلة.  كما أن إعادة المال المسروق في وقت محدد يستتبع إزالة الضرر الذي أحدثته السرقة، وهذا يستتبع بالنتيجة تخفيف العقاب على السارق.  وقد

تخفيف عقوبة السرقة بسبب تفاهة المال المسروق أو إعادته قراءة المزيد »

تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی

جاء النص على هذا العذر المشترك بين السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان في المادة 660 كما يلي: ” إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من

تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی قراءة المزيد »

Scroll to Top