الاحتيال عن طريق استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة مع أمثلة
هذه الوسيلة الخامسة والأخيرة من وسائل الاحتيال التي عددتها المادة 641. ولا يشترط المشرع لتوافرها سوى استخدام المحتال لاسم مستعار أو لصفة كاذية. أي أن الكذب بالاسم أو الصفة الذي يؤدي إلى حمل الغير على تسليم المال يعتبر كافيا لقيام هذه الوسيلة دون اشتراط تدعيم هذا الكذب بمظاهر خارجية . إلا أنه يشترط لتحقق الاحتيال […]
الاحتيال عن طريق استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة مع أمثلة قراءة المزيد »