استشارات قانونية مجانية

محامي

شرح القاعدة الفقهية: الغُرم بالغُنم – مع أمثلة

أي إن من ينال نفع شيء يجب أن يحتمل ضرره، وهذه القاعدة قد أفادت عكس ما أفادت به قاعدة الخراج بالضمان، حيث يكون الربح على قدر المسؤولية عن الخسارة ، وقد استدل بعضهم لهذه القاعدة بالآية : وَهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . من فروع هذه القاعدة: لو باع الوصي عيناً من التركة ليقضي دين […]

شرح القاعدة الفقهية: الغُرم بالغُنم – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة

شاع في الكتب الشارحة للقواعد أن هذه القاعدة مأخوذة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تجوز الهبة إلا المقبوضة)، قال عنه الحافظ الزيلعي: رواه عبد الرازق في مصنفه في آخر الوصايا وهو حديث غريب. وله عدة شواهد في كتب الصحاح أجلاها ما رواه الحاكم في باب حق الزوجة على

شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود -مع أمثلة وتطبيقات

إن ما يقبل السقوط من الحقوق إذا سقط منه شيء بمسقط فإنه لا يعود بعد  سقوطه، أما الحقوق غير القابلة للسقوط فإنها لا تسقط ولا استثناء من هذه القاعدة في إعادة الساقط لكن إعادته قد تكون لعدم دخوله في القاعدة أصلاً . يقول الشيخ محمد الزرقا الله : لم أرى من ذكر ضابطاً جامعاً لما

شرح القاعدة الفقهية: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود -مع أمثلة وتطبيقات قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل – مع أمثلة

مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي ،متعددة وكلها إذا قامت صحيحة وجب على الملتزم الوفاء بما نتج عنها من الالتزام كما وجب، وهو المسمى لدى الأصوليين بـ الأداء. فإذا تعذر عليه دفع عين الواجب عليه ـ أي الأداء ـ لمانع، وجب عليه دفع البدل عنه وهو المسمَّى لدى الأصوليين بـ القضاء. ومعلوم من القواعد العامة أنه

شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة

قد تذكر هذه القاعدة بصيغة أخرى وهي : التابع يسقط بسقوط المتبوع. من فروع هذه القاعدة : لو أبرأ الدائن مدينه عن دينه سقط الدين عنه وبرئ كفيله أيضاً وامتنعت مطالبته بالدين ضرورة سقوط الدين عن المدين؛ ذلك لأن لزوم الدين الكفيل هو فرع عن لزومه المدين الأصلي، فلما سقط الدين عن المدين الأصلي سقط

شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً  – مع أمثلة

التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً أما إذا صار التابع مقصوداً، فإنه يفرد بالحكم كما إذا بقي التابع بعد هلاك الأصل بالانفكاك عنه . وهذه القاعدة ناطقة بمفهوم المخالفة للقاعدة السابقة، فتلك تبين أن للتابع حكم المتبوع، وهذه تبين أن التابع يجوز إفراده بحكم مستقل عن متبوعه. ولا فرق بين أن يكون التابع

شرح القاعدة الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً  – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

التابع : هو الذي يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالفص للخاتم، أو كان وصفاً له كالشجر والبناء في الأرض، أو من ضروراته كالمفتاح للقفل أو كالطريق الدار . وهذا حيث لا عُرف فيه، فلو كان هناك عُرف في ذلك فيجب أن يُتبع .  قال العلامة حيدر : التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.

شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم حاكم – مع أمثلة

 الحجة : هي بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين والتناقض: هو التنافي بين كلامين بحيث يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. ويوجد تصرف في ترجمة هذه المادة حيث إن الترجمة الحقيقية لأصلها التركي هي: لا حجة مع التناقض لكن لا يطرأ خلل على الحكم المتناقض عليه، فيفهم أنه إذا حصل تناقض في الحجة

شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم حاكم – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة

وردت هذة القاعدة في تنوير الأبصار بالصيغة التالية: (الأصل أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره)، وذلك لأن حجة البينة مستندة إلى القضاء من الحاكم، والحاكم له الولاية العامة فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية، أما الإقرار فحجته مستندة على زعم المقر

شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، ويفهم من هذه القاعدة أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده، لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية ، ولهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن، وفي النظر الشرعي أن ما كان

شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة قراءة المزيد »

Scroll to Top