قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005
المرسوم التشريعي 44 لعام 2005 فرض رسم الطابع رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة 1 يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي. مادة 2 يكون رسم الطابع على نوعين: أ- رسم […]
قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005 قراءة المزيد »