نظام التحرير والتحديد – القرار رقم 186 لعام 1926
نظام التحرير والتحديد القرار رقم 186 لعام 1926 المادة 1 يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح. المادة 2 رغماً عن أحكام المادة الأولى، يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير […]
نظام التحرير والتحديد – القرار رقم 186 لعام 1926 قراءة المزيد »