جرم سرقة الحيوانات والآلات والمواد الزراعية
أورد المشرع هذه السرقة في المادة 630 كما يلي: “كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة، وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة […]
جرم سرقة الحيوانات والآلات والمواد الزراعية قراءة المزيد »