استشارات قانونية مجانية

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح   إن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» ؛ لأن ترك المنهي عنه مقدور عليه مطلقاً كونه عمل سلبي يستطيعه كل مكلف، أما فعل المأمور به فهو […]

شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما   إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .  قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان

شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

الضرر لا يزال بمثله    الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه بالأولى؛ لأن ذلك معناه . عدم إزالته، بل يزال بما هو دونه. وهذه القاعدة تصلح قيداً لقاعدة (الضرر يزال). من فروع هذه القاعدة : أنه لا تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيراً مثله .    الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

                     يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام   إن المصالح التي رعتها الشريعة الإسلامية على ثلاث مراتب :  ضرورية وحاجية وتحسينية وكل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلى مصالح عامة ومصالح خاصة، فتكون الدرجات ستاً. فإذا تعارض مصلحتان قدّم العام على الخاص عند التساوي في المرتبة،

شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: ما جاز لعذر بطل بزواله

ما جاز لعذر بطل بزواله   إن إباحة المحظور للضرورة مقيدة بمدة قيام الضرورة، وإذا زالت الضرورة أو المصلحة زالت الإباحة معها وعاد الحكم إلى سابق عهده وهو الحظر وفقاً للقاعدة الفقهية (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً). ومما يتفرع على هذه القاعدة: أن الشهادة على الشهادة إنما تجوز بناء على عدم تمكين الشاهد الأصيل

شرح القاعدة الفقهية: ما جاز لعذر بطل بزواله قراءة المزيد »

الضرورات تقدر بقدرها

شرح القاعدة الفقهية: الضرورات تقدر بقدرها – مع أمثلة

الضرورات تقدر بقدرها   الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً، ولا يجوز استباحة المحظور أكثر مما تزول به الضرورة ،حيدر]، فإذا اضطر انسان لمحظور فليس له أن يتوسع فيه بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة ، وقد سبق هذا المعنى عند الكلام عن القاعدة السابقة التي تعتبر مقيدة بهذه القاعدة.  يتفرع

شرح القاعدة الفقهية: الضرورات تقدر بقدرها – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء – مع أمثلة

 يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يعبرعن هذه القاعدة بلفظ آخر : (ما لا يجوز ابتداءً يجوز بقاء)، (ما لا يثبت قصداً . يجوز أن ثبوته ضمناً وتبعاً)، ذلك لأن وجود الشيء ابتداء لا يخلو عن شروط وربما لا تبقى هذه الشروط إلى الانتهاء لانعدامها أو لاعتراض ما ينافيها، فيصبح ما لا يجوز

شرح القاعدة الفقهية: يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء – مع أمثلة قراءة المزيد »

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

المرسوم التشريعي رقم  32  رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور.  يرسم ما يلي:  المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية. المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات

نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة

الحقيقة تترك بدلالة العادة والعرف؛ لأن التعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله حقيقة بالنسبة للمستعملين ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً. وفائدة وضع هذه بعد المادة  (العادة محكمة) والمادة  (استعمال الناس حجة يجب العمل بها ) لدفع ما عساه يتوهم من أن تحكيم العادة والعمل باستعمال الناس إنما يكونان حيث

شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

 هذه القاعدة لا تفترق عن معنى سابقتها إلا أن تلك في مطلق عرف، وهذه خاصة في عرف التجار. وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من عقود ومعاملات  

شرح القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم قراءة المزيد »

Scroll to Top
تواصل معنا برسالة صوتية
1
Scan the code
السلام عليكم ورحمة الله - كيف يمكنني مساعدتك؟