محامي سوري في بريطانيا

كيف يتم إشهار الشركات التجارية؟

مفهوم الشهر تخضع الشركات التجارية لإجراءات الشهر المنصوص عليها في قانون الشركات. والقصد من شهر الشركات إعلام الغير بهذه المجموعات حتى يكونوا على بينة من تكوينها ونشاطها ومدتها ومدى مسؤولية الشركاء فيها عن التزاماتها. ولا يستثنى من إجراءات الشهر سوي شركة المحاصة نظرا لطبيعتها المستترة حيث لا يترتب على إنشاء هذه الشركة شخص معنوي وبالتالي […]

كيف يتم إشهار الشركات التجارية؟ قراءة المزيد »

القواعد التي تحكم الشركات التجارية في القانون السوري

مر التشريع التجاري في سورية، وبالتالي تشريع الشركات، بمراحل مختلفة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا.  ففي العهد العثماني كانت هنالك عدة مصادر للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات أهمها، مجلة الأحكام العدلية وقانون التجارة العثماني الذي تبنی مضمون قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 مع ما ورد فيه من أحكام حول الشركات التجارية، وقانون 21 جمادى الأخرى

القواعد التي تحكم الشركات التجارية في القانون السوري قراءة المزيد »

حجية الدليل الرقمي وتقدير قيمته في سوريا

نصت المادة 25 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي : ( أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي، شريطة تحقق ما يلي:  1) أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم. 2) ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه. ب –

حجية الدليل الرقمي وتقدير قيمته في سوريا قراءة المزيد »

إجراءات الضبط والحجز في الجرائم الالكترونية

الضبط هو الأثر المباشر للتفتيش. فالعلاقة وثيقة بين التفتيش والضبط، فإذا بطلت إجراءات التفتيش بطل الضبط. وقد يتم الضبط من غير تفتيش، عندما يقدم المشتبه به باختياره الأشياء المتعلقة بالجريمة. والضبط هو الوسيلة القانونية التي تضع بواسطتها السلطة المختصة يدها على جميع الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو نتجت عنها أو استعملت باقترافها، كالأسلحة والأشياء

إجراءات الضبط والحجز في الجرائم الالكترونية قراءة المزيد »

كيف يتم استقصاء واثبات الجرائم الالكترونية؟

إن الواجب الأول الذي يقع على عاتق الضابطة العدلية هو استقصاء الجرائم، أي التحري عنها. فالاستقصاء هو البحث عن جريمة لم يثبت بعد وقوعها فعلا، إما بناء على شكوى أو إخبار، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان. أما الواجب الثاني، وهو

كيف يتم استقصاء واثبات الجرائم الالكترونية؟ قراءة المزيد »

كيف يتم اجراء المراقبة الالكترونية وماهي التقنية المستخدمة فيها؟

 التقصي الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية يقصد بالتقصي الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية “ذلك العمل الذي يقوم به المراقب، باستخدام التقنية الإلكترونية، لجمع المعلومات عن المشتبه به، سواء أكان شخصا أم مكانة أم شيئا، وذلك لتحقيق غرض أمني . فالمشتبه به الإلكتروني يمكن أن يكون شخصا، أو موقعة، أو بريدة إلكترونية مخالفة للقانون. وتشمل المراقبة الإلكترونية جميع

كيف يتم اجراء المراقبة الالكترونية وماهي التقنية المستخدمة فيها؟ قراءة المزيد »

 الضابطة العدلية في مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا

 يقوم موظفو الضابطة العدلية في سورية في الظروف العادية بمجموعة من الوظائف وهي: استقصاء الجرائم، وجمع الأدلة، وتلقي الإخبارات والشكاوى، وتنظيم المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم . وقد أشرنا سابقا أن المادة 24 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية قد أحدثت ضابطة عدلية مختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية، وجمع أدلتها الرقمية، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول

 الضابطة العدلية في مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا قراءة المزيد »

الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت

نصت المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة. ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن

الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت قراءة المزيد »

جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني

شاع في الآونة الأخيرة استعمال بطاقات الدفع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التيسير على الأفراد في معاملاتهم المالية. وقد ساعدت الثورة المتسارعة لنظم الحوسبة ونظم الاتصالات وخاصة الشبكات على نقل المعلومات عبر العالم خلال لحظات معدودات، فأصبحت هذه البطاقات أكثر وسائل الدفع استخداماً وانتشاراً محلياً وعالمياً، وقد ربطت الشبكات وخاصة الإنترنت المصارف بنقاط البيع

جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني قراءة المزيد »

جريمة البريد الالكتروني الواغل

نصت المادة 20 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير، إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه، أو كان إيقاف وصوله مرتبطة بتحمل المتلقي نفقة إضافية). وسنتناول فيما يلي الركن المادي والركن المعنوي لهذه

جريمة البريد الالكتروني الواغل قراءة المزيد »

Scroll to Top