قانون السرية المصرفية – المرسوم التشريعي 30 لعام 2010
المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 قانون السرية المصرفية المادة 1 أ. تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسيب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك […]
قانون السرية المصرفية – المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 قراءة المزيد »