المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية
نصت المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود”. كما نصت المادة (182) من القانون نفسه على أنه: “لا يسوغ تحت طائلة البطلان […]
المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية قراءة المزيد »