أقسام الأنظمة
المعيار الأول: تقسيم الأنظمة والقانون على أساس طبيعة القاعدة النظامية والقانونية:
والنظام أو القانون على هذا الأساس ينقسم إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية إجرائية.
والتفرقة بينهما تكمن في النظر إلى ذات القاعدة القانونية هل يغلب عليها الجانب الموضوعي؟ أو أن القاعدة يغلب فيها الجانب التنظيمي؟
فعلى سبيل المثال، نظام الإعسار في المملكة العربية السعودية يغلب على مواده الجانب الموضوعي المتعلق بالإعسار تعريفاً وتكييفاً وتفصيلاً. أما الجانب التنظيمي فقد ترك للائحة التنفيذية.
ونظام المرافعات الشرعية يغلب عليه الجانب التنظيمي، فهو على هذا المعيار يعتبر من الأنظمة التنظيمية.
لعل أبرز فائدة من معرفة طبيعة القاعدة القانونية أو النظامية هو التفريق بين القاعدة القانونية الموضوعية وعلو درجتها على القاعدة القانونية الشكلية أو الإجرائية.
فعند التعارض تقدم القاعدة الموضوعية على القاعدة الشكلية الإجرائية لأن الأخيرة وضعت بهدف تنفيذ وتطبيق القاعدة الموضوعية.
المعيار الثاني تقسيم الأنظمة والقانون على أساس قوة القاعدة النظامية والقانونية:
والمقصد ليس قوة القاعدة وضعفها، بل هل يمكن للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها.
وهنا يبرز لنا مصطلح القاعدة الأمرة القاعدة المكملة. فالقاعدة الآمرة والناهية لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها، ولو حصل مثل هذا الاتفاق فهو لاغ لا عبرة به.
وعلى الطرف الآخر هو القاعدة المكملة والمفسرة يمكن أن يتفق على ما يخالفها، ولو حصل مثل هذا الاتفاق فهو معتبر ومقدم على القاعدة.
والسبب خلف كون بعض القواعد مكملة والبعض الآخر آمرة هو تعلقها بالنظام العام من عدمه.
فكلما كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام للمجتمع كان ذلك أدعى أن تكون القاعدة آمرة لا مكملة.
والمحك الحقيقي في هذا التقسيم هو التمييز بين نوعي القاعدة والتمييز هنا بين القاعدتين ليس بسهولة أن ينظر هل تتعلق القاعدة بالنظام العام أم لا. بل يحتاج الفقيه القانوني إلى أن يستخدم معاييراً لقياس هذا التعلق من عدمه.
والمعيار الأول لهذا القياس هو صياغة القاعدة النظامية والقانونية فلو أشارت الصياغة إلا أن القاعدة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو ابتدأت بالأمر الوجوبي أو نهت صراحة عن مخالفتها، فهي قاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام.
وعلى النقيض، لو أشارت الصياغة إلى جواز الاتفاق على مخالفة القاعدة أو ابتدأت القاعدة بعبارة تشير إلى أنها جوازيه لكانت القاعدة مكملة لا تتعلق بالنظام العام.
والمعيار الثاني هو النظر في موضوع القاعدة ومضمونها وهل هو أمر يتعلق بالنظام العام أو هي قاعدة تنظم مسألة خاصة بين أفراد المجتمع على سبيل المثال. وفي الغالب، قاضي الموضوع هو من يهم رأيه في القاعدة النظامية والقانونية وهل هي متعلقة في موضوعها بالنظام العام أم لا.
ولكن لا يلجأ إلى معيار تحديد مضمون القاعدة النظامية والقضائية وتعلقها بالنظام العام إلا في حالة فشلت القاعدة في الإفصاح عن ذلك من خلال الصياغة.
مثال على القاعدة الأمرة والناهية : “المادة الثالثة عشرة: لا يجوز رد الدين بزيادة على ما استقر في الذمة”.
مثال على القاعدة المفسرة والمكملة “: المادة :۷۷ :التاريخ الهجري هو المعتبر في تفسير عقود العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك”.
والفائدة من معرفة القاعدة الأمرة الناهية والقاعدة المكملة المفسرة هو الاستدلال على المواطن التي يشرع فيها الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية والنص النظامي. وهذا أمر ذو أهمية بالغة قد يؤدي إهماله إلى إلغاء التعاقد أو الاتفاق بحجة البطلان، أو إلغاء جزء مما اتفق عليه في أحسن الأحوال.
المعيار الثالث: تقسيم الأنظمة والقانون على أساس الرابطة بين قواعد النظام والقانون:
وهذا المعيار ينظر إلى موضوع وأشخاص العلاقة القانونية، وبناء على الموضوع والمكانة القانونية لأشخاص العلاقة؛ يكون التقسيم إلى قانون عام أو قانون خاص.
فالقانون العام هو الذي ينظم العلاقة إذا كانت الدولة بصفتها السيادية طرف فيها .
والقانون الخاص هو الذي ينظم العلاقة إذا كانت بين الأفراد أو حتى كانت الدولة طرف فيها ولكن ليس بصفتها السيادية.
والتفريق بين القانون العام والخاص من شأنه معرفة نوع علاقة الدولة وهل تصرفها كان بصفتها السيادة أم غير السيادية. كذلك يساعد التفريق بين القانون العام والخاص على تطبيق قواعد قانونية عامة تخص القانون العام وأخرى للقانون الخاص.