إحداث الشركة السورية للنفط وشركة نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة
المرسوم التشريعي 9 لعام 1974
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1 – يقصد بالتعابير حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاءها:
الوزير : وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية .
الشركة : إحدى الشركات العامة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .
الشركات : الشركات المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .
المجلس : مجلس شؤون النفط .
اللجنة : اللجنة الإدارية للشركات ذات العلاقة .
المدير العام : المدير العام للشركة ذات العلاقة .
الفصل الثاني
الإحداث والمهام
المادة 2 – تحدث في الجمهورية العربية السورية – دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة – الشركات العامة التالية :
1- الشركة السورية للنفط .
2- شركة نقل النفط الخام السوري .
3- شركة مصفاة حمص .
4- الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية .
المادة 3 – تتمتع الشركات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط بالوزير ، وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير .
المادة 4 – أ – يكون مركز الشركة السورية للنفط في دمشق .
ب – يكون مركز شركة نقل النفط الخام السوري في حمص .
ج – يكون مركز شركة مصفاة حمص في حمص .
د – يكون مركز الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في دمشق .
المادة 5 – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام إحداث فروع للشركة في المحافظات .
المادة 6 – تقوم الشركة السورية للنفط بجميع الأعمال الرامية إلى اكتشاف الثروات النفطية في البلاد واستثمارها وتطويرها ، ولها في سبيل ذلك :
1- القيام بأعمال الدراسات اللازمة للبحث عن النفط والغاز .
2- القيام بأعمال الحفر والإشراف على الفرق الاستكشافية والحقول الإنتاجية وتنفيذ مشاريع إنتاج النفط والغاز .
3- تسويق النفط الخام والغاز المنتجين في حقول النفط السورية .
المادة 7 – تقوم شركة نقل النفط الخام السوري بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بنقل النفط الخام السوري وبصورة خاصة :
1- بإنشاء أنابيب وخزانات النفط الخام واستثمارها .
2- نقل النفط الخام إلى مصافي النفط أو مرافئ التصدير .
3- إنشاء مرافئ تصدير النفط الخام واستثمارها وتأمين الخدمات البحرية للناقلات .
المادة 8 – تقوم شركة مصفاة حمص بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتكرير النفط الخام وبصورة خاصة :
1- استثمار مصفاة النفط في مدينة حمص .
2- إنشاء المشاريع اللازمة للمصفاة .
3- شراء النفط الخام وبيع المنتجات النفطية .
المادة 9 – تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتأمين المواد البترولية وتخزينها وتوزيعها ولها في سبيل ذلك :
1- إنشاء الخزانات والأنابيب الخاصة بالمشتقات النفطية والغاز واستثمارها .
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة القطر من المشتقات النفطية .
3- تسويق المشتقات النفطية داخلياً .
4- إنشاء محطات بيع المشتقات النفطية .
الفصل الثالث
رأس المال
المادة 10 – أ – يحدد رأس مال كل من الشركات ، للمرة الأولى / والعناصر التي يتكون منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .
ب – يجوز زيادة رأس المال المحدد بموجب الفقرة ( أ ) السابقة بمرسوم .
الفصل الرابع
الإدارة
المادة 11 – يتولى شؤون الشركة :
1- لجنة إدارية .
2- مدير عام .
3- جهاز من العاملين .
المادة 12 – أ – تشكل اللجنة ويصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير .
ب – تمارس اللجنة الصلاحيات والاختصاصات التالية :
1- اقتراح الخطط اللازمة للشركة .
2- اقتراح الموازنة السنوية للشركة .
3- وضع الأسس المتعلقة بمكافآت العاملين في الشركة وفق نظام العاملين فيها .
4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الشركة وعن مركزها المالي وإجراء ما يلزم بهذا الشأن .
5- النظر في كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه من الأمور التي تتعلق بنشاط الشركة .
6- وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لها بموجب الأنظمة النافذة في الشركة .
المادة 13 – أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم .
ب – يتولى المدير العام الصلاحيات والاختصاصات التالية :
1. إدارة الشركة والعمل على تطوير أسلوب العمل فيها وتدعيم أجهزتها
2. مراقبة تكاليف الإنتاج والإشراف على المخزون السلعي .
3. مراقبة التزامات الشركة تجاه الجهات الحكومية الأخرى مع الغير .
4. موافاة أجهزة الرقابة المالية والتخطيط والإحصاء بالبيانات المطلوبة من الشركة .
5. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير .
6. يعتبر عاقداً للنفقة وآمر للصرف ضمن الحدود التي يقرها النظام المالي للشركة .
7. تنفيذ الخطط المقررة للشركة بعد اعتمادها من الجهات المختصة .
8. منح المكافآت للعاملين في الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين .
9. وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة له بموجب الأنظمة النافذة .
ج – للمدير العام أن يفوض ، بناء على موافقة الوزير ، معاونه أو أحد المدراء في الشركة ببعض صلاحياته واختصاصاته .
المادة 14 – أ – يحدد الهيكل الإداري للشركة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنه ، بما يتفق والمهام المحددة لها وضمن حدود ملاكها العددي ، بقرار من الوزير .
ب – يصدر الملاك العددي ونظام العاملين في الشركة بمرسوم .
ج – تصدر الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمناقصات والمبايعات والتخزين والمستودعات والتكاليف والأنظمة المالية الأخرى اللازمة للشركة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة 15 – أ – يجوز عند إصدار نظام العاملين في الشركة المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة استثناء العاملين من أحكام التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي / 167 / لعام 1963 وتعديلاته وفقاً للشروط والضوابط التي تحدد في ذلك النظام .
ب – يجوز عند إصدار الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة السابقة عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المالية .
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة 16 – أ – يحدث في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية مجلس يسمى ، مجلس شؤون النفط على الشكل التالي :
الوزير رئيساً
معاون الوزير لشؤون النفط عضواً
المدير العام للشركة السورية لنقل النفط عضواً
المدراء العامون في الشركة أعضاء
ثلاثة من العاملين في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية يسميهم الوزير أعضاء
ب – يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير .
المادة 17 – يمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية :
أ – متابعة تنفيذ العمل في الشركات وتنسيق برامج الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتصدير فيما بينها بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تخطيط الدولة ومهامها ، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الإنتاجية والاستثمارية .
ب – تنظيم العلاقة بين الشركات وحسم ما ينشأ بينها من خلافات .
ج – دراسة الخطط المتعلقة بتطوير الإنتاج في الشركات وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وكفايته .
د – مساعدة الشركات في وضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الإنتاج والاستهلاك .
هـ – النظر في كل الأمور المتعلقة بشؤون النفط والتي يرى الوزير عرضها عليها .
المادة 18 – يصدر الوزير ، خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قرار بتوزيع العاملين في كل من الشركة العامة للنفط والشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية على الشركات .
المادة 19 – إلى أن يصدر نظام العاملين في الشركات ، يستمر العاملون الموزعون بموجب أحكام المادة السابقة على الخضوع إلى أنظمتهم النافذة بهذا الشأن بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
المادة 20 – إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرة / ج / من المادة / 14 / من هذا المرسوم التشريعي .
1- تطبق على الشركات الواردة أسماؤها في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العامة للنفط بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
2- تطبق على الشركة لمشار إليها في الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) .
المادة 21 – تحل الشركات محل الشركة العامة للنفط والشركة العربية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) في كل ما يتعلق بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ، وتوزع هذه الالتزامات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة 22 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .