إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
القانون 6 لعام 2014
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-06- 1435هـ الموافق 2014-04-14 م ، يصدر ما يلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:
- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
- الهيئة : الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
- المجلس : مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
المادة 2
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
المادة 3
للوزير إحداث دوائر لشؤون الأسرة والسكان في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات .
المادة 4
أ. تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية ، وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على :
- حماية الأسرة ، وتعميق تماسكها ، والحفاظ على هويتها وقيمها ، وتحسين مستوى الحياة لديها من جوانبها كافة ، والمساعدة في تكوينها.
- اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
- إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة.
- تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي السوري.
- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها.
ب. يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
المادة 5
يتولى إدارة الهيئة :
- مجلس الإدارة.
- رئيس الهيئة .
المادة 6
أ. يتكون مجلس الإدارة من:
- الوزير رئيساً
- رئيس الهيئة نائباً للرئيس
- ممثل عن الاتحاد النسائي يسميه رئيس الاتحاد عضواً
- ممثل عن اتحاد نقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد عضواً
- خمسة خبراء أعضاء.
ب. يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته.
ج. يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 7
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية :
أ. اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان .
ب. وضع خطط للتواصل الميداني والخطط السنوية لأعمال الهيئة.
ج. إقرار الخطة السنوية لأعمال الهيئة.
د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها ، وقطع حساباتها.
هـ. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج.
و. اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.
ز. تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها.
ح. قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ط. القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان.
المادة 8
يضع المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير.
المادة 9
أ. يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ب. يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
ج. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
المادة 10
أ. رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها ، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية ، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة ، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها ، ويتولى المهام الآتية :
- تنفيذ قرارات المجلس.
- دعوة المجلس إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية ، وتأمين توزيع جدول الأعمال قبل وقت كافٍ.
- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير .
- الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية.
- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
- العمل على استثمار موارد الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة.
- تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان.
- رفع مشاريع الخطط والبرامج والتقارير إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
- تعيين وترفيع ونقل وندب وتدريب العاملين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004
ب. لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه .
المادة 11
رئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها.
المادة 12
أ. لرئيس الهيئة معاون ، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
ب. عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.
المادة 13
يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي.
المادة 14
يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف إيراداتها المالية من :
أ. الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.
ب. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
ج. عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.
د. المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 15
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .
المادة 16
تخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة 17
تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.
المادة 18
تحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافأتهم في النظام المالي للهيئة.
المادة 19
يصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 20
ينهى العمل بالقانون رقم 42 تاريخ 20/12/2003.
المادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق 14-06- 1435 هجري الموافق 14-04- 2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد