المرسوم التشريعي 54 لعام 2002
إحداث جمعية الأدلاء السياحيين
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يقصد بالمفردات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة
بجانب كل منها .
الوزارة : وزارة السياحة .
الوزير : وزير السياحة .
الجمعية : جمعية الأدلاء السياحيين .
الدليل : الدليل السياحي المرخص له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المجموعة السياحية : عدد من السياح المستقدمين عن طريق مكتب سياحة .
المادة 2-
أ. الدليل : هو الشخص الذي يقوم بمساعدة السياح ومرافقتهم وإرشادهم إلى مرافق البلاد وآثارها ومؤسساتها ومحلاتها الجديرة بالزيارة ، ويكون مسؤولا عن تقديم جميع الشروحات المعتمدة في هذا المجال .
ب. يجب أن يتمتع الدليل بالمعرفة والثقافة العامة الضرورية المرتبطة بمجالات اهتمام السياح الاجتماعية والثقافية والفنية والاقتصادية وغيرها .
المادة 3-
أ. يشترط لقبول طلب الترخيص بمزاولة مهنة دليل أن يكون المتقدم :
1. عربياً سورياً أو من هو في حكمه .
2. قد أتم الثانية والعشرين من عمره .
3. سالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من أداء مهمته.
4. غير محكوم عليه بجرم يتنافى مع واجبات المهنة أو بجرم شائن .
5. حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة المعهد المتوسط الفندقي (علوم سياحية ) أو مركز التدريب السياحي والفندقي (اختصاص سياحية ) أو المعهد المتوسط للآثار أو المعاهد السياحية المعتمدة من وزارة السياحية .
6. مجيداً لإحدى اللغات الأجنبية على الأقل و متقناً لمصطلحاتها الخاصة بعملة بموجب وثائق تثبت ذلك وتقلبها الوزارة .
ب. يمكن قبول طلبات من لم يحققوا أحد الشروط الواردة في الفقرة /5/ في الحالات الآتية وبقرار من الوزير :
1. إذا كانوا يتقنون إحدى اللغات نادرة الاستخدام في سورية المبينة في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
2. إذا كانوا يجيدون إحدى اللغات الأجنبية وكانوا مرشحين للعمل أدلاء محليين لموقع محدد أثري أو سياحي .
3. إذا ثبت تميزهم في لغة أجنبية محددة ومعرفتهم الواسعة في مجالات الثقافة العامة الضرورية لعمل الدليل .
المادة 4-
أ. يخضع المتقدمون بطلباتهم إلى فحص مقابلة أولي يتضمن سيراً للمعلومات الثقافية العامة وإتقان اللغة الأجنبية والتأكد من ملاءمة المظهر العام لعمل الدليل.
ب. يخضع الناجحون في فحص المقابلة إلى دورة تأهيلية في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء الدليل يحدد الوزير بقرار منه مدتها وموادها ومكان إقامتها بالتنسيق مع شعبة الأدلاء في غرفة السياحة .
المادة 5-
أ. ترخص الوزارة للمتقدم بالطلب لمزاولة مهنة دليل والناجح في الدورة التأهيلية وتزوده بالوثيقة المبينة لذلك مع درجة التصنيف .
ب. يتقدم الحاصل على الترخيص للانتساب إلى غرفة السياحة – شعبة الأدلاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نجاحه في الدورة التأهيلية .
المادة 6-
أ. تصدر الوزارة بطاقة الدليل السياحي المرخص بعد تقديمه إشعار انتسابه لغرفة السياحية ويسمح له حينها بممارسة العمل .
ب. يعد الدليل المرخص له حديثاً تحت الاختبار لمدة سنتين ويؤصل بعدها بقرار من الوزير في حال عدم وجود أية مخالفة في سجله لدى الوزارة .
ج. تجدد البطاقة كل سنتين عن طريق الوزارة ، كما يجدد الترخيص كل خمس سنوات من قبل الوزارة بعد الاختيار للتأكد من تحديث معلومات الدليل .
د. تحدد أوصاف بطاقة الرخصة وشروط تجديدها وشارة الدليل وأسلوب إبرازها الدائم أثناء العمل في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
هـ. يشترط مرافقة دليل سياحي مرخص له أصولا للسياح المستقدمين عن طريق مكتب سياحة سواء كانوا أفرادا أو مجموعات سياحية وذلك أثناء تجوالهم في المواقع الأثرية والسياحية في سورية ، ويزود بإذن مرافقة في كل مرة من قبل الوزارة أو من مديرياتها أو دوائرها في المحافظات ، وذلك بناء على طلب من مكتب السياحية المعني .
و. تحدد الوزارة في الترخيص الممنوح للدليل مجال عمله إن عمله إن كان على مستوى القطري أم على المستوى المحلي لموقع محدد أثري أو سياحي وتصدر شروط العمل لكل منهما في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحدد الأجور الوسطية للدليل المحلي أو القطري بقرار من الوزير .
المادة 7- لا يجوز للمرخص له أن يمارس مهنة الدلالة السياحية إلا بعد الانتساب لشعبة الأدلاء في غرفة السياحية التي يقع مكان إقامته في مجال نشاطها الجغرافي .
المادة 8- على الدليل السياحي أن يكون ملتزماً بآداب المهنة وأخلاقياتها مراعياً هذا المرسوم التشريعي .
المادة 9- يعفى الأدلاء من رسوم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية ، في حال مرافقتهم المجموعة السياحية أو دون مرافقتها.
المادة 10- يقوم العاملون المفوضون في الوزارة ومديريات السياحة ودوائرها في المحافظان ودوريات الشرطة السياحية بتقديم التسهيلات اللازمة لسلامة تنفيذ الجولات المقررة للمجموعات السياحية وشروط تنفيذها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لشروط هذا المرسوم التشريعي ، كما تقوم دوريات الشروط بتنظيم الضبوط اللازمة لدى تعرض المجموعة السياحية لأي حادث .
المادة 11-
أ. تخضع المخالفات التي يرتكبها الدليل للواجبات المفروضة عليه بهذا المرسوم التشريعي للعقوبات الآتية :
– عقوبة التنبيه .
– عقوبة الإنذار .
– عقوبة الغرامة المالية وتترواح بين 1000 (ألف ليرة سورية ) – 5000 (خمسة آلاف ليرة سورية ) .
– الإيقاف عن العمل من أسبوع إلى شهر .
– سحب الترخيص و لا يجوز في هذه الحالة إعادة تجديد الترخيص قبل مرور سنة على تاريخ سحبه .
ب. تفرض العقوبة بقرار من الوزير بناءً على تقرير لجنة برئاسة معاون وزير السياحة المختص وعضوية ممثلين أثنين عن الوزارة وممثلين أثنين عن غرفة السياحة أحداهما من شعبة الأدلاء في غرفة السياحة المنتسب إليها الدليل.
المادة 12- يبلغ الدليل المخالف العقوبة التي فرضت بحقه بكتاب رسمي من الوزارة وله الحق بالتظلم أمام الوزير خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه كتاب العقوبة.
المادة 13- يصدر الوزير بناء على طلب التظلم المقدم إليه القرار المناسب .
المادة 14- لا يسلم الدليل الذي فرضت بحقه عقوبة الغرامة المالية المبينة في المادة /11/ أعلاه أي إذن بمرافقة مجموعات سياحية قبل تسديده للغرامة المالية المبينة في المادة /11/ أعلاه أي إذن بمرافقة مجموعات سياحية قبل تسديده للغرامة المتوجبة عليه .
المادة 15- يفقد الدليل حقه قانوناً بمزاولة المهنة وتسحب رخصته بقرار من الوزير في الحالات الآتية :
أ. إذا فقد أحد الشروط الواردة في الفقرات (1،3،4) من المادة /3-آ/ من هذا المرسوم التشريعي وتجدد رخصته لدى توفر الشرط المفقود .
ب. إذا خالف ثلاث مرات أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و لا يجوز تجديد رخصته قبل انقضاء سنة على تاريخ سحبها .
المادة 16- تسحب رخصة الدليل ويفقد حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير في الحالتين الآتيتين :
أ. إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ وما بعدها من قانون العقوبات .
ب. إذا حكم عليه بجرم شائن .
المادة 17-
أ. تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها من الأدلاء على النحو الآتي :
القيمة بالليرات السورية نوع الرسم
200 رسم طلب الترخيص
200 رسم تجديد الترخيص
500 رسم استخراج بدل ضائع عن الرخصة
– ويتم استيفاؤها بموجب طوابع مالية أو إيصالات رسمية تدفع في الوزارة لصالح الخزينة العامة .
ب. تعدل هذه الرسوم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة باقتراح من الوزير .
المادة 18- يحتفظ الأدلاء المرخص لهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في تجديد رخصة مزاولة المهنة ضمن الشروط الواردة فيه عدا الفقرة (5) من المادة /3-آ/
المادة 19– ينهى العمل بالقانون رقم /401 / لعام 1957 .
المادة 20- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 2-7-1423 هـ الموافق لـ 8-9-2002م .
رئيس الجمهورية