إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي
المرسوم التشريعي 48 لعام 2005
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1 ـ يحدث في وزارة الداخلية – إدارة الخدمات الطبية – صندوق يسمى ( صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ) .
- الغاية منه : تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولاسرهم .
- يقصد بأسرة المتقاعد : الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً .
المادة 2 ـ مصادر تمويل الصندوق :
أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3% ) منها .
ب- الهبات المقبولة أصولاً .
ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف .
المادة 3- استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية :
أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14-5-1985 .
ب- المشمولون بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 .
ج-أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين لم يخصص لهم معاشات تقاعدية .
المادة 4- يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية .
المادة 5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30-3-1426هـ الموافق لـ 8-5-2005م
رئيس الجمهورية
بشار الأسـد