{ – إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهادتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج .}
” هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996- مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للآلوسي – ج 1 – قاعدة 7– صفحة 32 “
————————————————————————-
{ لا شيء يمنع شرعاً من تنظيم عقد زواج أمام القاضي الشرعي رغم وجود عقد زواج عرفي سابق ما دام الزوجان لم يتغيرا في كلا العقدين .}
” هيئة عامة قرار 139 أساس 78 تاريخ 21/7/1997- مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للآلوسي – ج 1 – قاعدة 8– صفحة 34 “
————————————————————————
مجلة المحامون لعام 1993/ العدد 7-8 / زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.
القضية 2653 أساس لعام 1992
قرار 347 لعام 1992
تاريخ 3/4/1992
المبدأ: زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.
1 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يثبت الزواج لمن لم تبليغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت موافقة وليها. (نقض سوري أساس 337 قرار 336 تاريخ 12/9/1966).
2 ـ وعلى أن العبرة للعقد الرسمي ان اختلف مع العقد العرفي السابق له.
3 ـ وعلى غرامة الإنكار ى تطبق عندما يدعي الزوج وفاء المعجل.
4 ـ الأحكام تبنى على أسبابها وتختلف باختلافها.
—————————————————————————
مجلة المحامون لعام 1993/ العدد 9-10 / زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:
القضية 30 أساس لعام 1992
قرار 407 لعام 1992
تاريخ 20/6/1992
المبدأ: زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:
ـ ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
ـ تثبيت الزواج قبل تبادل الإيجاب والقبول بالشكل المقبول شرعاً وقانوناً وإثبات أن إرادتي الطرفين انصرفتا إلى إنشاء رابطة الزواج المقدسة يجعل القرار سابقاً لأوانه.
ـ إذا كان تقدير الأدلة واستخلاصها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك يجب أن يكون على أساس سليم، وهذا يدخل تحت رقابة النقض.
مجلة المحامون لعام 1993/ العدد 9-10 / زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:
القضية 1652 أساس لعام 1992
قرار 441 لعام 1992
تاريخ 29/6/1992
المبدأ: زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:
إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات المنصوص عليها في المادة /40/ أحوال شخصية.
مجلة المحامون لعام 1993/ العدد 9-10 / أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.
القضية 364 أساس لعام 1992
قرار 701 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.
ـ عدم توقيع المختار على مذكرات الإخطار التي تجري لصقا يجعل التبليغ باطلا.
ـ الزواج المعقود خارج المحكمة لا يثبت إلا بعد استيفاء الإجراءات المبينة في المادة (40/2) أحوال شخصية.
مجلة المحامون لعام 1993/ العدد 11-12 / قاصرة ـ زواج ـ رشد ـ ولاية
ـ يصح زواج الابنة إذا تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها.
ـ تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية.
ـ إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.
(قرار رقم 846 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 2626 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)
مجلة المحامون لعام 1996 / العدد 7-8 / بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.
القضية 1539 أساس لعام 1993
قرار 413 لعام 1993
تاريخ 8/5/1993
المبدأ: بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.
قرينة التخلف لا تكفي لإثبات الزواج أو الطلاق أو المخالعة ولا بد من توفر الدليل الشرعي في هذه الأمور وهي من النظام العام.
مجلة المحامون لعام 1997/ العدد 7-8 / زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:
القضية 1094 أساس لعام 1993
قرار 1534 لعام 1993
تاريخ 9/10/1993
المبدأ: زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:
ـ تجوز الشهادة على الزواج بالسماع. ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا المهر. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ تسمية المهر ليست شرطا في عقد الزواج.
ـ ليس للمختار أو الشرطة شأن في تقدير صحة الزواج أو عدمه. فهذا من شأن القاضي.
مجلة المحامون لعام 1997/ العدد 11-12 / بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:
القضية 950 أساس لعام 1995
قرار 1021 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:
1 ـ الشهادة على الزوج تثبت بالتسامع.
2 ـ عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام. وعلى من يتمسك به أن يدلي به قبل سماع الشهادات وإلا عد سكوته تنازلا.
مجلة المحامون لعام 1997/ العدد 11-12 / زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:
القضية 1272 أساس لعام 1995
قرار 1260 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:
ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا.
ـ إن القناعة وإن كانت من أطلا قات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج.
ـ الزواج من حقوق الله تعالى. فعلى المحكمة التوسع في طلب الأدلة عليه. وفي ضوء الأدلة القاطعة تبنى القناعة.
أحوال شخصية ـ شرعية ـ زواج ـ إثباته ـ بينة شخصية ـ تقديرها
إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهاداتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج.
(هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 32)
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 295 قرار 295 تاريخ 2 / 10 / 1955)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 105 ـ 106)
————————————————————————–
المرشد في الأحوال الشخصية – أديب استانبولي الجزء الأول
نص اجتهاد المادة : 40للقانون أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح.
المناقشة:
لما كان الطرفان في هذه الدعوى متصادقين (هو باستدعاء دعواه وهي بمذكرتها المؤرخة في 25 / 8 / 1957) على الزوجية، ومتفقين على تعيين تاريخ العقد ومقدار المهر.
وكان الزواج يثبت بهذا التصادق ويحمل على النكاح الصحيح وذلك هو الراجح من المذهب المنصوص عليه في جامع الفصولين وغيره وهو المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية ولا حاجة مع وجود التصادق إلى الإثبات بشهادة الشهود. كان اصرار القاضي على حكمه برد الدعوى بالزواج بعد توفر الاسباب الشرعية لإعتباره ثابتاً مخالفاً للقانون.
اساس 1057 قرار 10372104 لعام 2015
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية
إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتثبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنه من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته الى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة وزارة الداخلية
أساس 212 قرار 233 لعام 2015
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :
لاجدوى من دعوى شاهد وحيد لإثبات واقعة الزواج العرفي من امرأة أخرى لأنه لابد في ذلك من تحقق النصاب .
أساس 859 قرار 905 لعام 2014
محكمة النقض الغرفة الشرعية الثانية
الشهادة على السماع مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباتالزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد
—————————————————————
القاعدة :اثبات زواج
(( يجوز اثبات قيام الزوجية بين الطرفين بالبينة الشخصية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 711 / شرعية قرار 685 لعام 2015
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/
إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية.
(نقض سوري الغرفة الشرعية رقم 598 قرار 643 تاريخ 21 / 7 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 11/
لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وهو الركن الأساسي فيه وبانعدامه لا يكون زواج.
لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود.
على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 63 قرار 52 تاريخ 1 / 3 / 1973)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)
أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 12/
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
لقراءة وتحميل المقال على شكل pdf – يرجى الضغط هنا