أساس/846/ شرعية قرار/853/ لعام 2016م
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :
محسن الخطيب رئیساً
زیاد يوسف الحمود مستشارأ
سامر أبو الشامات مستشارأ
القاعدة القانونية : اختصاص – مصاغ ذهبي
الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عيناً أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون وقعت تحت اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غیر منقوص وذلك بإعادته عيناً أو قيمته بتاريخ التنفيذ. |
النظر في الطعن :
حيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وقد بذل الحكمان المساعي والجهود الكبيرة في سبيل الإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى .
وإن تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة المحكمة وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .
وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أقرت في جلسة 4/ 5 / 2016 بعقد الذهب وإنه من الاشياء الجهازية وإن الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عينا أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون تحت وقع اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غير منقوص وذلك بإعادته عينا أو قيمته بتاريخ التنفيذ.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وانزل فيها حكم القانون وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديدا .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . وكانت المطعون ضدها قد طلبت رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه .
لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلاً .
2- رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
قرارا صدر حسب الأصول بتاريخي : 28/صفر/1438 هت الموافق 28 / 11 / 2016 م
مجلة القانون – العدد العاشر – ص 341