محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعـى عـليـه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .
الموضوع : امتناع عن تنظيم عقد إيجار .
بتاريخ 00/00/2000 استأجر المدعي الشخصي ، من المدعى عليه ، الشقة الكائنة في الطابق …… من العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، والواقعـة في دمشق حي ال…… – شارع ………….. – بناء ………. ، وذلك ليستعملها ك……… ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/………….. ليرة سورية في العام الواحد ، واستمر شاغلاً له منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بصـورة هادئة وعـلنية ومستمرة .
ولما كان المدعى عـليه ممتنع عن تنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي ، رغم ثبوت العلاقة الايجارية ما بين الطرفين ، ورغم المطالبة الشفهية المتكررة .
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إزعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 14 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ رفض تنظـيم العـقد يشكل جرما جزائيا ومدنيا فانه يجوز إثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية } .
( قرار محكمة النقض رقم /141/ تاريخ 19/4/1972 أساس /175/ لعام 1972 المنشور في مجلة المحامون لعام 1973 صفحة 114 ) .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :
1) – من النيابة العامة الموقرة
تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ، المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة /14/ إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق .
2) – من محكمة صلح الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .
2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……… العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة أعلاه .
3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .
4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل