س 482 – حدد مدى ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى، وماهو الاستثناء في ذلك ؟
ج 482 – حظرت المادة 47 من القرار رقم 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري المحاكم سماع الدعوى العينية العقارية إلا بعد أن توضع الإشارة على صحيفة العقار المتنازع عليه وهذا يعني جزماً أن هذه الإشارة تقوم بقيام الدعوى وتزول بزوالها بأي سبب من أسباب الزوال والعكس صحيح أي أن الدعوى أيضاً لا تقوم ولا تسمع إلا بقيام الإشارة وبالتالي فهذه
الأخيرة تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى خاصتها مما يستحيل أن يتقرر ترقين الإشارة استقلالاً وبقاء نظر الدعوى دون الإشارة لأن هذا الترقين ينفي شرط سماع الدعوى وبالتالي ينفي الدعوى ككل.
ويشذ عن ذلك حالة سقوط الدعوى أو الحكم الصادر فيها بالتقادم ، فهنا لصاحب المصلحة أن يطلب من أمين السجل العقاري وبعيداً عن القضاء الذي نظر بالدعوى ترقين الإشارة استناداً لنص المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926
(نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1014 قرار 805 تاريخ 21 / 9 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 570 )
وقد قضي بأن الأحكام القضائية تسقط بمرور 15 سنة من تاريخ ردها أو من تاريخ آخر إجراء فيها وكذلك الإشارات
( نقض غ م 2 أساس 3374 قرار 2275 تاريخ 19 / 7 / 2010 )
(المحامون السنة 77 لعام 2012 ، ص 773 )